الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 71300 لسنة 74 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 73 ص 380


برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، سمير سامي نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري .
--------------------------
قتل خطأ . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة . أساس ذلك ؟ المادة 402 /1 إجراءات المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم القاضي بتغريم المتهم لإدانته بجريمة القتل الخطأ استناداً إلى أن الغرامة المقضي بها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم مقروناً بالإعادة . أساس وعلة ذلك؟
---------------
 لما كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على أنه " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " ، ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ،  وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمـر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 
________________
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :  تسبب خطأ في موت المجنى عليه ..... بأن كان ذلك ناتجاً عن إهماله ونتيجـة إخلال المتهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1، 2   من قانون العقوبات .
    وادعى ..... ،  ........ ( ورثة المجني عليه ) مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
   ومحكمة جنح قسم ....... الجزئية قضت حضورياً بتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافيـة - قضت غيابياً بعدم جواز نظر الاستئناف .
        عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمة
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف رغم جوازه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 تنص على أنه " لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم " ، ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضى به المحكمة ،  وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته " فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402 /1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمـر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق