الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 أغسطس 2015

الطعن 17977 لسنة 80 ق جلسة 18/5/2015

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقييم أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة يقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة، وأن انتقال هذه الأسهم ورؤوس الأموال إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون الصادر بالتأميم، وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم، فتصبح كأثر لهذا القانون من الأموال المملوكة للدولة، ومن ثم فلا يجوز تملكها باعتبارها منقولاً بمجرد حيازتها ولو اقترنت هذه الحيازة بحسن النية، إذ إنه كما لا يجوز تملك أموال الدولة بالتقادم، كذلك لا يجوز تملكها إذا كانت منقولات بالحيازة، ويجوز للدولة - أو الشخص الإداري - أن تستردها من تحت يد حائزها بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده إليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزاع على عقد أمام القضاء، من شأنه، وقف سريان التقادم، في الالتزامات المترتبة على هذا العقد، ومؤدى ذلك أنه قياساً على العقد، باعتباره مصدراً للالتزام، يكون لقرار نزع الملكية، ذات الأثر في وقف التقادم، في الالتزامات المترتبة عليه.
 
 3 - إذ كان قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا - أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية، تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية، قوامها مشروعية القرار الطعين، وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، أو غير مطابق لها، فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته، ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء، حجة على الكافة، وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة، وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وإعدامه من يوم صدوره، وينتج هذا الأثر في مواجهة الغير، وعليه تغدو أية دعاوى تقام طعناً على ذات القرار، مستهدفة القضاء بإلغائه، غير ذات موضوع، إذ لا مصلحة لمن يقيمها، لسريان حكم الإلغاء في مواجهته، بحسبانه من الكافة.
 
 4 - إذ كان الحكم المطعون فيه، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، ورفض الدعوى، على سند من أن الشركة المطعون ضدها اكتسبت ملكية أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب، بوضع يدها عليها، اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الإسكان رقم ... لسنة 1973 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وحتى رفع الطاعنين دعواهم في عام 2002، رغم أن الثابت بالأوراق، أن الطاعنين تمسكوا بمذكرة دفاعهم، المقدمة في الميعاد، إبان حجز الاستئناف للحكم، بأن التقادم الذي تمسكت به الشركة المطعون ضدها، يُعد موقوفاً بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 42ق، أمام محكمة القضاء الإداري، التي أقيمت بتاريخ 31/12/1987 بطلب إلغاء قرار وزير الإسكان سالف الذكر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بتاريخ 12/1/2002 في الطعن رقم ... لسنة 39ق عليا، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المذكور ومؤدى ذلك، وعلى ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية مناطها اختصام القرار ذاته، والحكم الصادر فيها حجة على الكافة، ومن ثم فإن إقامة دعوى الإلغاء هذه يستفيد منها الطاعنون، ولو لم يكونوا ممثلين فيها، وإذ كانت العبرة في كسب الملكية بالتقادم هي بوضع اليد الفعلي، وكان الثابت – وعلى ما حصله حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر – أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة، من أنه لم يتم الحصول على توقيع أصحاب الشأن، على نماذج نقل الملكية للأرض التي يشملها القرار رقم ... لسنة 1973 وأنه لم يصدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة خلال السنتين التاليتين لنشر هذا القرار، ومن ثم يكون سقط مفعوله، كما أن الشركة الطاعنة في هذا القرار لم تبدأ في إقامة مشروعاتها على الأرض المنزوع ملكيتها قبل مضى مدة السنتين المشار إليهما، وثبت من فحص خريطة التصوير الجوي التي أنشئت عام 1977 بالنسبة لهذه الأرض أنه لا توجد مبانِ أو إنشاءات تخص صناعة الأسمنت، ولا توجد مبانِ عامة، بما يقطع بأن أرض التداعي لم تدخل في أية مشروعات أقامتها الشركة قبل مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، ومؤدى ذلك أن الشركة المطعون ضدها لم تتوافر لها شرائط كسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، إذ لم يتحقق لها وضع اليد الفعلي حتى عام 1977 على نحو ما أشارت إليه خريطة التصوير الجوى سالفة الذكر، وإذ أقيمت دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 بتاريخ 31/12/1987 وصدر فيها الحكم على نحو ما سلف من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12/1/2002 بما تُعد معه هذه الدعوى مانعاً يترتب عليه وقف سريان التقادم الطويل المكسب لملكية الشركة المطعون ضدها لأرض النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من كسب الشركة المطعون ضدها لملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل، رغم أن سريان مدة هذا التقادم أوقف من تاريخ إقامة دعوى إلغاء القرار رقم ... لسنة 1973 سالف الذكر عام 1987 وحتى الحكم فيها نهائياً بتاريخ 12/1/2002 الذي يعول عليه في عودة سريان مدة التقادم المذكور، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/11/2002 قبل اكتمال هذه المدة سواء قبل وقفها أو بعد عودتها للسريان، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق