الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 22263 لسنة 69 ق جلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 115 ص 600



برئاسة السيد المستشار / حامد عبد اللـه نائــب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبد الرحيم الفيـل .

---------------------------------

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره " . إعلان .
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . لا يضاف إليه ميعاد المسافة . أساس ذلك ؟
ميعاد المسافة . لا يُمنح ما لم  يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . عدم إيجاب إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن . أساس وأثر ذلك ؟
 (2) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . العثور على أوراق مالية مقلدة خلافاً لما انصبت عليه التحريات . غير قادح في جديتها . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .  
 (3) تفتيش " إذن تفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ضبط أوراق مالية مقلدة عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن .
 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة  للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث
يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " ..... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذى يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى  جدية التحريات الأمر الذى يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله " . وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها
لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحداً فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية ...... بأنه.... حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وهى سبعة وخمسون ورقة من فئة العشرين جنيهاً المصــرية المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من ذات الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً... عملاً بالمواد 30 ، 202/1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة
 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد 0 ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن وهو البحث عن المواد المـــــــــــــــــــــخدرة وهو ما لا يقتضي البحث عن العملات المقلدة برد غير سائغ ، كما التفت عن دفاعه الثابت بمحضر الجلسة بانتفاء حيازته للأوراق المالية المضبوطة بدلالة ما قرره شهود النفي بالتحقيقات والتي لم تعرض لها المحكمة إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " ..... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذى يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى  جدية التحريات الأمر الذى يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله " . وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحدا” فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به
ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
        
                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق