الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 31407 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 125 ص 651


     برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ود/ عادل أبو النجا .
------------

(1) هتك عرض . قصــد جنائي . شروع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها  " .
إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها . النعي على الحكم بالقصور في بيان القصد الجنائى لجريمة الشروع في مواقعتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
النعي على الحكم بشأن تكييف الواقعة . جدل موضوعى في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي اليه . إثارته أمام محكمة النقض غير جائز .
(3) هتك عرض . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .  
بيان محل الواقعة . لا يعد من البيانات الواجب ذكرها في الحكم . مالم يرتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً . كفاية الإشارة الجزئية إليه . حد ذلك ؟
إيراد الحكم أن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه المجني عليها . كفايته بياناً لمكان الواقعة .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم . لا يعيبه . عدم إيراده لها . مفاده : إطراحها . علة ذلك ؟
                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان القصد الجنائى في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن فإنـــه غــير مــقبول .
2 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي اطمأنت إليها وعولت عليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تكييف الواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جنحة ضرب يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ـ كما هو الحال في واقعة الدعوى ـ فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن
جعل منه ركناً فى الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفى غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تحصيله لأقوال المجني عليها والتي أخذ بها واطمأن إليها قد أورد ما قررته بأن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه وهو ما يكفي بياناً لمكان الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
4- من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في مواقعة ... بغير رضاها بأن فاجأها حال مرورها من أمام مسكنه وقام بجذبها من ملابسها وتماسك معهـا محاولاً إدخالها إلى سكنه وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها وحضـور بعض المصلين من المسجد الكائن أسفل العقار لنجدتها على النحو الموضح بالأوراق وأحالتـه إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً عملاً بالمادة 268/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الشروع في مواقعة المجني عليها ، وخلا من بيان مكان الواقعة وطبيعته ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم في تحديد وقت الحادث ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان القصد الجنائى في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإنه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي اطمأنت إليها وعولت عليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تكييف الواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جنحة ضرب يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً ـ كما هو الحال في واقعة الدعوى ـ فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تحصيله لأقوال المجني عليها والتي أخذ بها واطمأن إليها قد أورد ما قررته بأن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه وهو ما يكفي بياناً لمكان الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق