الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 27540 لسنة 69 ق جلسة 11 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 116 ص 607

جلسة 11 من اكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، محمد أحمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي  نواب رئيس المحكمة .
--------------------------- 
(116)
الطعن 27540 لسنة 69 ق
(1) نقض  " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟ 
(2) طفل . إثبات " أوراق رسمية " " خبرة " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سن المتهم " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .
المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . مفادها ؟
عدم الاعتداد في تقدير سن الطفل إلا من واقع المستند الرسمي أو بواسطة خبير . أساس ذلك ؟
تقدير سن الطفل . موضوعي . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة الموضوع بالبحث والتقدير .  
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار سن المطعون ضده . قصور . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
وحدة الوقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
                            ________________
    1- لما كان المحكوم عليه الأول ...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
        2- لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ ....... بدائرة قسم ..... أحرز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ ...... حضورياً عملاً بالمواد 29 و 38/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمواد 2، و 95 و 112 و 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة الثانية منه على أن " يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند آخر " ، مما مفاده أن كل
من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراع في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 111 منه على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت  الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون" . كما نصت المادة 112 منه على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 166 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى سن المطعون ضده ، كما خلت من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي يفيد تحديد سنه ، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير ، ومن ثم فإنه لكى تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة  العامة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن
ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده وللطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
________________
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : المتهم الأول 1ـ حاز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2ــــ حاز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً ( أقراص الفلونترازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى : أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ( نبات الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة .......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عن التهمة الأولى المسندة إليه وببراءته عن التهمة الثانية . ثانياً : بمعاقبة ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
   فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول ...... وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده ..... بجريمة إحراز نبات مخدر- حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون ، إذ لم يقض بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ ....... بدائرة قسم ..... أحرز بقصد الإتجار نباتاً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ ...... حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمواد 2 ، 95 ، 112 ، 132 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة الثانية منه على أن " يقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند آخر " ، مما مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراع في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها  المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 111 منه على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون" . كما نصت المادة 112 منه على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم" ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 166 والمادة 119 من هذا القانون ، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى سن المطعون ضده ، كما خلت من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي يفيد تحديد سنه ، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير ، ومن ثم فإنه لكى تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة  العامة إبداء ملاحظاتهم في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للمطعون ضده وللطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .      
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق