جلسة 30 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود
إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ،
عبد المنعم منصور ، محمد رضا حسين وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(97)
الطعن 7564 لسنة 66 ق
(1) حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة
الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً الى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها .
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة "
أركانها ". قصد جنائي.
إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على حيازته بغض
النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير . استعمال القوة في منع الحيازة . غير لازم
لإسباغ تلك الحماية . كفاية دخول المتهم عقار في حوزة الغير أو بقاؤه فيه بقصد منع
حيازة حائزه بالقوة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين
وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم
كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك
محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ
الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن
الحق الذي يستند إليه الغير والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال
بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون
الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل
يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة
الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما
يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن
المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن : بأنه دخل عقار في حيازة ..... بقصد منع حيازتها بالقوة
وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات . وادعت المجني عليها .....مدنياً
قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ......
قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه
لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً
على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية
" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا
ذلك .
فطعن المحامي
..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم الابتدائي
الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار
الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير
والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص
الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا
يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد
دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما
استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه
مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم
تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق