الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 1518 لسنة 82 ق جلسة 1/ 10 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 4 ص 12


برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان نائبى رئيس المحكمة ، عطية أحمد عطية وهشام أنور . 
--------------

(1) قرارات إدارية . نقض " مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
الطعن بالنقض . قاصر على الأحكام النهائية الموضوعية. الطعن في القرارات والأوامر غير جائز إلا بنص. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
(2) محاماه . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون" تفسيره " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
القرارات الجائز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . محددة على سبيل الحصر  في قانون المحاماة . ليس من بينها إعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  وهو طريق استثنائى  إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص .
 2 - من استقراء نصوص قانون المحاماة  الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983  أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائى  , وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين 135 مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما  التى يتساند إليها الطاعن  ضمن مواد الباب الأول من القسم الثانى من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة " , وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة 156 مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثانى من القسم ذاته وعنوانه " النقابات الفرعية " , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ..... بإعلان نتيجة اتنخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية .... والذى تضمن انتخابات النقيب ومجلس النقابة الفرعية ....

فطعن المحامى ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن محامين آخرين  فى هذا القرار بطريق النقض...إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض  وهو طريق استثنائى  إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة  الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983  أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائى  , وليس من بينها القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من اختصاص هذه المحكمة بنظر طعنه ، ذلك بأن المادتين 135 مكرر و156 مكرر المضافتين إلى قانون المحاماة بنص المادة الثانية من القانون رقم 227 لسنة 1984 ، تقع أولاهما  التى يتساند إليها الطاعن  ضمن مواد الباب الأول من القسم الثانى من قانون المحاماة وعنوانه " النقابة العامة " , وهو الباب المعنى بالجمعية العمومية للنقابة العامة وبمجلس النقابة العامة ، أما المادة 156 مكرر فتقع ضمن مواد الباب الثانى من القسم ذاته وعنوانه " النقابات الفرعية " , وقد تضمنت النص صراحة على اختصاص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق