الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 11000 لسنة 77 ق جلسة 5 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 94 ص 468

جلسة 5 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------------
(94)
الطعن 11000 لسنة 77 ق
أهلية . قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن للمرة الثانية " .
إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد القاصر شخصياً والتي لم تبلغ واحد وعشرون عاماً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً . أثره : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه بالنقض للمرة الثانية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
____________
لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً في ذلك على قوله: "00 وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد على سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
 ________________ 
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك له والمسلم إليها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها ، وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضي في معارضتها بعدم قبول المعارضة الاستئنافية .
فطعن وكيل المحكوم عليها في هذين الحكمين الأخيرين بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت أولاً بقبول الطعنين شكلاً . ثانياً وفى موضوع الطعن عن الحكم الصادر بجلسة ..... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ........ إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه إذ دانها بجريمة خيانة الأمانة وألزمها بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنها كان قد دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لإقامتهما عليها بطريق الادعاء المباشر دون اختصام من يمثلها قانوناً رغم أنها وقت تحريكها كانت قاصراً وبالمخالفة لنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً فى ذلك على قوله : ".. وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد عن سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يــمثله " . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق