جلسة 20 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار
/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعـضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب
رئيس المحكمة و بدر خليفة .
------------
(122)
الطعن 1723 لسنة 72 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفع من غير النيابة
العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . نفي المحامي توقيعه المنسوب إليه على
مذكرة الأسباب . اعتبار الطعن قد خلا منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس
ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة
العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب
يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة في الدعوى التي
يجب أن تحمل مقومات وجودها وإلا كانت باطلة غير ذات أثر
في الخصومة . ولما كان الأستاذ / .......المحامي قد حضر بجلسة
المحاكمة ونفى توقيعه المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون
قد خلا من مذكرة أسباب موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً
من مقومات قبوله بما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 ) أحرز
بقصـد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2) أحرز بقصد الاتجار نبات
الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3) أحرز بقصد
التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
. والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادتين 37/1 ، 42/1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من
الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997
- بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسيـن ألف جنيه ومصادرة
المخدر المضبوط مع إحالة الوقائع الأخرى المسندة لغير المتهم من متهمين آخرين
الواردة أسماؤهما بالتحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
لما كانت
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة
العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب
يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فـي الدعوى التي
يجب أن تحمل مقومات وجودها وإلا كانت باطلة غير ذات أثر في الخصومة .
ولما كان الأستاذ / ......المحامي قد حضر بجلسة المحاكمة ونفى توقيعــه
المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد خلا من مذكرة أسباب
موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً من مقومات قبوله بما
يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق