الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 1723 لسنة 72 ق جلسة 20 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 122 ص 643


   برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعـضوية الـــسادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة . 
------------

نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
 وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . نفي المحامي توقيعه المنسوب إليه على مذكرة الأسباب . اعتبار الطعن قد خلا منها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فـي الدعوى التي يجب أن تحمل مقومـــــات وجــــودها وإلا كـــــانت باطـــلة غـــــير ذات أثــــر فـــــي الخــــــصومة . ولمـــا كـــــان الأستاذ / .......المحامي قد حضر بجلسة المحاكمة ونفى توقيعــه المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد خلا من مذكرة أسباب موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً من مقومات قبوله بما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1 ) أحرز بقصـد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين"  في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ) أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3 ) أحرز بقصـــد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادتين 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ـ بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسيـن ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط مع إحالة الوقائع الأخرى المسندة لغير المتهم من متهمين آخرين الواردة أسماؤهما بالتحقيقات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي ترفع من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الــــــوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة من أوراق الخصومة فـي الدعوى التي يجب أن تحمل مقومــــــــــــات وجودها وإلا كانت باطلة غير ذات أثر في الخصومة . ولـــما كــــــان الأستاذ / .......المحامي قد حضر بجلسة المحاكمة ونفى توقيعــه المنسوب له على مذكرة أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد خلا من مذكرة أسباب موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض وبالتالي فقد مقوماً من مقومات قبوله بما يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .                                                                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق