جلسة 21 مايو سنة 2007
بـرئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفي ، عبد المنعم منصور ، أحمد سيد
سليمان وجمال عبد الحميد نواب رئيس
المحكمة.
----------------------
(84)
الطعن 12621 لسنة 68 ق
نقض " ما لا
يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الصفة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان
طرفًا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . انتفاء صفة الطاعن . أثره : عدم
قبول الطعن . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن
المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز
الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في
الخصومة وصدر على غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون
الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص
القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن
المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص
الذى تقرر بالطعن بمقتضاه أن الطاعن هو .... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم
المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون
طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 0 ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً
عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة والإزالة .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبولها
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن
المحامي ..... في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
لما كانت المادة 211 من
قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام
إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر على
غير مصلحته ، وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في
الحكم النهائي الصادر من محكمة أول درجة ، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص
القانون على غير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة بدرجتيها ومدونات الأحكام الصادرة في الدعوى ومنها الحكم المطعون فيه أن
المحكوم عليه هو .... ، بينما الثابت من تقرير الطعن بالنقض ومن التوكيل الخاص
الذى تقرر بالطعن بمقتضاه ، أن الطاعن هو ..... وبالتالي فإن الطاعن لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن شرط الصفة
الواجب توافره في كل طعن يكون قد تخلف عنه ، ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما
يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق