جلسة 20 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد
المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس
المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ومحمود خضر
نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة .
-------------
(121)
الطعن 25530 لسنة 69 ق
استيقاف
. تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس "
. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
العبرة في الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لعدم وجود حالة التلبس بمدلوله لا بلفظه . مادام المدلول واضحاً لا لبس فيه .
الفصـل في قيام
المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقدير الصلة بينه وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة
الاتهام . موضوعي .
تحقق
حالة التلبس نتيجة استيقاف الضابط للمتهم . مقتضاه : وجوب إبداء المحكمة رأيها في
صحة الاستيقاف السابق على حالة التلبس من عدمه كمسوغ للقبض على المتهم . تعويل الحكم
في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر مبرر الاستيقاف على القول بتوافر حالة
التلبس . غير صحيح . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر المبرر
للاستيقاف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالدفع ببطلان القبض
والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس وبعدم وجود إذن من النيابــة ... وأن المتهم لم
يضع نفسه محل الشبهات ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته بطلب البراءة .
ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفــــع ببطلان القبض
لعدم توافر المبرر للاستيقاف ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي
وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه ما دام
ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله
: "وحيث إن الدفع غير صحيح آية ذلك
أن المتهم حال أن أخرج بطاقة تحقيق الشخصية فسقطت على الأرض لفافة انتثر منها نبات
الحشيش المخدر ورآه الضابط ومن ثم أصبح المتهم في حالة من حالات التلبس التي تبيح
له القبض ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس
بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط
للمتهم ، فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة
منه، فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا
الإجراء مخالفاً للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي
دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه
بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل في قيام
المبرر للاستيقاف أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي
تستند إليه سلطة الاتهام أياً ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها
قاضي الموضوع بغير معقب . وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان
القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة
التلبس ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع لأن حالة التلبس - كما سلف بيانه .
عنصر جديد لاحق على الاستيقاف ، فلا يصح أن يتخذ منها دليل في الرد عليه ، مما
كان يقتضي من المحكمة . حتى يستقيم ردها على الدفع . أن تبدى رأيها في الاستيقاف
السابق على حالة التلبس وأن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه
، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي
نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد ووصف
الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5
الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل
لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانــه بجريمة إحراز نبات الحشيش
المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح
دفعه ببطلان القبض عليه استناداً إلى توافر حالة التلبس في حين أن دفعه يقوم على
أن استيقافه أصلاً لم يكن له ما يبرره ، مما يعيبه بما يستوجـب نقضه .
وحيث إنه
يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته بالدفع ببطلان
القبض والتفتيش لعدم وجود حالة التلبس وبعدم وجود إذن من النيابة ... وأن المتهم
لم يضع نفسه محل الشبهات ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته بطلب البراءة
. ولما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان
القبض لعدم توافر المبرر للاستيقاف ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على
النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا
بلفظـــه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . وقد رد الحكم المطعون فيه على
هذا الدفع بقوله : " وحيث إن الدفع غير صحيح آية ذلك أن المتهم حال أن أخرج
بطاقة تحقيق الشخصية فسقطت على الأرض لفافة انتثر منها نبات الحشيش المخدر ورآه
الضابط ومن ثم أصبح المتهم في حالة من حالات التلبس التي تبيح له القبض ومن ثم
تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجريمة التي تحدث
عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر استيقاف الضابط للمتهم ، فهي عنصر لاحق
له ليست منفصلة عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه ، فإن صح هذا
الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع ، أما إن كان هذا الإجراء مخالفاً
للقانون وباطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون
مترتباً عليه أو مستمداً منه ، ذلك أن إبطال القبض على الطاعن لازمه بالضرورة
إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض الباطل . ولما كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف
أو تخلفه وتقرير الصلة بين هذا الإجراء و بين الدليل الــذي تستند إليه سلطة
الاتهام أيا ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير
معقب . وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم توافر
المبرر للاستيقاف على القول بتوافر حالة التلبس ، وهو ما لا يصلح رداً على هذا
الدفع لأن حالة التلبس . كما سلف بيانه . عنصر جديد لاحق على الاستيقاف ، فلا
يصح أن يتخذ منها دليل في الرد عليه ، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم ردها
على الدفع - أن تبدي رأيها في الاستيقاف السابق على حالة التلبس وأن تقــول كلمتها
في صحته أو عدم صحته لتسويغ القبض عليه ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً
بالقصور والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق