الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 17466 لسنة 76 ق جلسة 17 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 83 ص 418

جلسة 17 مايو سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار / د . وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نيّر عثمان ومحمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي أحمد ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(83)
الطعن 17466 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق ". بطلان . تسجيل المحادثات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " .
تقدير الصلة بين الإجراء الباطل ودليل الاتهام . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء الحكم ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وترتيبه على ذلك بطلان اعترافات المطعون ضدهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة رغم استقلال الاعترافات عن الإذن . يعيبه .
انتهاء الحكم إلى وجوب مراقبة النيابة العامة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل إصدار الإذن بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات . غير صحيح . علة ذلك ؟
(2) مجلس القضاء الأعلى . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . استجواب . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . مجلس القضاء الأعلى . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
انتهاء الحكم إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبني عليه من إجراءات لتمامه قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بحبسه . غير صحيح . ما دامت أسبابه تضمنت اتخاذ تلك الإجراءات بعد صدور الإذن .
(4) استدلالات . مجلس القضاء الأعلى . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . تسجيل المحادثات . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرة عضو النيابة العامة المحقق أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية . لا سند له من القانون . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أنه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب إلامأ أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/6/2005 لما رآه في حدود سلطته التقديرية أنه قد بُنى على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد أنه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر إثبات أخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة ، وأيضا اعترافاتهم أمام المحكمة بدعوى أنها جاءت مبنية على إذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من أن هذه الاعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبتة الصلة به ، وهذا الذي تردى فيه الحكم يعيبه . وتشير المحكمة - محكمة النقض - في هذا الصدد إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن النيابة العامة يجب عليها أن تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل أن تصدر إذناً بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك أن هذا النص لم يشترط سوى أن يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه كذلك إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى ، وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس أذن بتاريخ 18/7/2005 بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
3- لما كان الحكم قد انتهى إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن بحبسه من مجلس القضاء الأعلى وكان الحكم ذاته قد أشار في أسبابه إلى أن ذلك المجلس أذن بتاريخ 15/8/2005 باتخاذ إجراءات التحقيق مع المطعون ضده الأول وبناءً على ذلك استجوبته النيابة العامة في 16/8/2005 وبعرضه على المجلس أذن في الواحدة والربع ظهر يوم 17/8/2005 بحبسه ، وبتاريخ 29/8/2005 بحبسه ، وبتاريخ 29/8/2005 إذن بتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد غير صحيح ويخالف الثابت في الأوراق .
4- لما كان الحكم قد استند أيضاً في قضائه إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لكون عضو النيابة المحقق سبق أن باشر أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم ، وكان هذا النظر لا سند له من القانون ذلك أن تنفيذ الإذن بتسجيل المحادثات هو عمل من أعمال التحقيق وليس من أعمال الاستدلال ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد به نص يوجب على من يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي من أعضاء النيابة العامة ألا يكون قد سبق له الاضطلاع بعمل من أعمال الاستدلال أو ضبط أدلة الجريمة ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : أولاً:- المتهم الأول: 1- بصفته موظفا عمومياً :- رئيس الدائرة .... بمحكمة .... طلب وأخد عطية للإخلال بواجبات وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً لصالح المتهم الثالث في القضية رقم .... ببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقـررة عليها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . 2- بصفته سالفة البيان طلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهم الرابع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً في الدعويين رقمي .... ، .... لصالح المتهم الثالث برد مبلغ إحدى عشر مليون جنيه رسوم وخدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين لمصلحة الدمغـة والموازين على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . ثانياً :- المتهم الثاني : بصفته موظفا عمومياً " رئيس القلم الجنائي بنيابة .... الجزئية " طلب وأخذ عطية للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثالث مبلغ ألف ومائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغه بما تم من إجراءات وما يقدم من مستندات في القصية رقم .... جنح قسم .... والقضية رقم.... إداري مركز.... والخاصين بالمتهم الثالث على النحو المبين تفصيلاً التحقيقات .
 ثالثا:- المتهم الثالث:1- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه ومشغولات ذهبية قيمتها عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً قضائياً لصالحه في القضية رقم .... لسنة .... مدنى كلي .... ببراءة ذمة شركته لتجارة المجوهرات من الضريبة المقررة عليها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقـات .
2- قدم ووعد بعطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع وعداً بإعطائه مبلغ مليون ومائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره حكماً في الدعويين رقمي .... مدني كلي .... لصالحه برد مبلغ إحدى عشر مليون جنيه رسوم خدمات لمصلحة الجمارك ورسوم تثمين الدمغة والموازين على النحو المبين التحقيقــات . 3- قدم عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثاني مبلغ ألف ومائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل متابعة إجراءات القضية رقم .... لسنة .... جنح قسم والقضية رقم .... لسنة .... إداري مركز.... والخاصين به على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقــات . رابعاً:- المتهم الرابع : توسط في جريمتي الرشــوة المبينتين تفصيلاً بالبند أولاً والبند ثالثاً / 1 ، 2 على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقــات . خامساً : المتهم الخامس :- توسط في جريمتي الرشوة المبينتين تفصيلاً البند أولا والبند ثالثاً / 1 على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة . 
ومحكمة .... قضت حضوريا في.... ببراءتهم مما نسب إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيـث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني من تهمة طلب وأخذ رشوة ، والثالث من تهمة تقديم رشوة والوعد بها والرابع والخامس من تهمة التوسط في الرشوة قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ؛ ذلك أنه استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية إذ لم تراقب صحة ما ورد بمحضر التحريات قبل إصداره تطبيقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لم يتطلبه ذلك النص ورتب الحكم على ذلك بطلان ضبط وتفتيش المتهمين واعترافاتهم ، كما خلط الحكم المطعون فيه بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن برفع الدعوى الجنائية حين وصم تحقيقات النيابة العامة بالبطلان لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية من مجلس القضاء الأعلى رغم تمام تلك التحقيقات في تاريخ لاحق على صدور إذن هذا المجلس باتخاذ إجراءات التحقيق ، كذلك استند الحكم في قضائه إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن به من المجلس المار ذكره وهو ما يخالف الثابت بالأوراق ، واستند الحكم كذلك في قضائه إلى بطلان التحقيقات لكون عضو النيابة المحقق لم يراع الحيدة لسبق مباشرته أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن المجلس بالتسجيل والضبط بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم وذلك دون سند من قانون ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيهــا قاضى الموضـوع بغير معقب إلا مأ أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 22/6/2005 لما رآه في حدود سلطته التقديرية أنه قد بُنى على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد أنه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر إثبات أخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة وأيضا اعترافاتهم أمام المحكمة بدعوى أنها جاءت مبنية على إذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من أن هذه الاعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبتة الصلة به وهذا الذي تردى فيه الحكم يعيبه . وتشير المحكمة - محكمة النقض - في هذا الصدد إلى أن ما ذهب إليه الحكم من أن النيابة العامة يجب عليها أن تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل أن تصدر إذناً بناءً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك أن هذا النص لم يشترط سوى أن يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه كذلك إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس أذن بتاريخ 18/7/2005 بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان حبس المطعون ضده الأول وما تلاه وبنى عليه من إجراءات لتمام ذلك قبل صدور الإذن بحبسه من مجلس القضاء الأعلى ، وكان الحكم ذاته قد أشار في أسبابه إلى أن ذلك المجلس أذن بتاريخ 15/8/2005 باتخاذ إجراءات التحقيق مع المطعون ضده الأول وبناء على ذلك استجوبته النيابة العامة في 16/8/2005 وبعرضه على المجلس أذن في الواحدة والربع ظهر يوم 17/8/2005 بحبسه وبتاريخ 29/8/2005 بحبسه وبتاريخ 29/8/2005 أذن بتقديمه للمحاكمة الجنائية ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد غير صحيح ويخالف الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند أيضاً في قضائه إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لكون عضو النيابة المحقق سبق أن باشر أعمال الاستدلال وضبط الأدلة حال تنفيذه إذن مجلس القضاء الأعلى بتسجيل المحادثات الهاتفية بما يتكون لديه عقيدة مسبقة ضد المطعون ضدهم لا يصح معها مباشرته التحقيق معهم ، وكان هذا النظر لا سند له من القانون ذلك أن تنفيذ الإذن بتسجيل المحادثات هو عمل من أعمال التحقيق وليس من أعمال الاستدلال، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد به نصاً يوجب على من يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي من أعضاء النيابة العامة ألا يكون قد سبق له الاضطلاع بعمل من أعمال الاستدلال أو ضبط أدلة الجريمة ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - يكون مخالفاً للثابت بالأوراق ولا سند له من صحيح القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق