الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 8895 لسنة 81 ق جلسة 2 / 4 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 2 ص 7


برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة، هانى خليل وهانى صبحى نواب رئيس المحكمة . 
-----------

 (1) قانون "تفسيره". محاماه . نقض "التقرير بالطعن".

مفاد نص المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ؟

التقرير بالطعن . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أى بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه .  

(2) قانون " تفسيره " . محاماه . نقض " التقرير بالطعن " .

افتقاد التقرير بالطعن شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه . أثره ؟

عدم التقرير بالطعن . أثره : عدم اتصال محكمة النقض به . تقديم الأسباب . لا يغني عنه .

إيداع أسباب الطعن في الميعاد موقعة من الطاعن وافتقار ورقة التقرير به للنصاب الذي حددته المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه :" يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ..... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .
2 - لما كان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن  كما رسمه القانون  هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت  أن الطعن الماثل  وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
طعناً على جميع إجراءات انتخابات نقابة المحامين التى تم إجراؤها فى ..... فى جميع أنحاء الجمهورية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، فقرر الأستاذ/... المحامى...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ / ..... المحامى قد قرر بالطعن فى ..... عن نفسه فى قرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين والصادر برقم 45 لسنة 2011 بشأن تنظيم العملية الانتخابية وما ترتب عليه فى عملية الفرز وفى التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه وحده . لما كان ذلك ، وكانت المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه :" يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ..... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس نقابة المحامين بناء على القرار المطعون فيه ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن  كما رسمه القانون  هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبتهم ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت  أن الطعن الماثل وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من الطاعن عن نفسه فقط إلا أن التقرير به قد جاء مفتقداً النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه فهو والعدم سواء ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق