جلسة 14 من يونيو سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار/ حسام عبد
الرحيم
نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فـرجاني وحمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة ،
محمد الخطيب وعصام إبراهيم .
------------------------
(91)
الطعن 4340 لسنة 68 ق
مصنفات فنية . جريمة " أركانها " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب ".
جريمة
تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 2/2 من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير
جريمة عرض أفلام سينمائية بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 2/3 من القانون ذاته . علة ذلك ؟
إيراد الحكم المطعون فيه في صدره وصف التهمة بما يناقض ما جاء بأسبابه بشأن
الواقعة . قصور .
مثال
.
________________
لما كان البين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه
والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ، بأنه
قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في
مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض أفلاماً سينمائية بالمقهى الخاص به بدون
ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون
ترخيص والمنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة
1955 تغاير جريمة عرض أفلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة
من المادة الثانية من القانون ذاته ، لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط
وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما
أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في
خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى
وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ،
فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك
دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ..... بوصف أنه : سجل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ثانياً ، 16/1 ،7 من القانون رقم
430 لسنة 1995.
ومحكمة جنح ....
قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر
وكفالة مائة جنيه والمصادرة والغلق.
استأنف ومحكمة .....
الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /
...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة قد
شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم أورد وصف التهمة في صدره بأنها تسجيل
شرائط سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص ، وهو ما يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص
الواقعة المسندة إلى الطاعن من أنها عرض أفلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث
إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه -
أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ، بأنه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الاستغلال
بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض أفلام
سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط
سينمائية بقصد الاستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض أفلاماً سينمائية بدون ترخيص
والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته ، لما وضعه
الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب
بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة
المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر
الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار
الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق