الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

الطعن 23866 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 107 ص 552



المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنـيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عمـر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد  ومحمد متولي عامر نـواب رئيس المحكمة .


------------------------------

(1) تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . توافره يتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الحاضر وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
استظهار الحكم تخلي الطاعن عن اللفافة الحاوية علي المخدر من تلقاء نفسه طواعية   واختياراً . تلبس يبيح القبض والتفتيش .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة  لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن في صورة الواقعة وأقوال ضابطها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام  له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله . جواز التعويل علي شهادته بمفرده .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل معين . إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافـة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادى فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها، فإن حالـة التلبس قد نشأت فى الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائى – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائـل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابـة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائـع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعيـة واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالـة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع .
2 ـ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 ـ من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائيـة بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق .
4 ـ من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليـل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليـل مما تستقـر به محكمة الموضوع بغير معقب .
 5 ـ من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهر" الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات " ..." لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 196.  المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بعد أن عاملته  بالرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم " ..... " بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأن ضبط الطاعن كان وليد إجراء غير مشروع ، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ ، كما اعتنق تصويراً للواقعة اطمئناناً لما رواه ضابط الواقعة ، على الرغم من أنه يُستعصى على التصديق ، إذ تقطع أوراق الدعوى بعدم صدق الضابط وعدم أمانته بدلالـــة ما شهد به بانفراده بضبط الواقعة وأن الطاعن وهو في هذه الظروف قد تخلى عن المخدر طواعية وهو ما يتنافى مع العقل والمنطق وينال من دليـل الإثبات في مقام القضاء الجنائي . وأنه رغم ما اعتور الأدلة من شك ، إلا أن المحكمة إذ أدانت الطاعن دون أن تبرئ ساحته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافـر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بهـا وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنها لم تكن وليد إجراء مشروع بقوله: " ومن حيث إنه لا وجه للنعي على إجراءات ضبط الواقعة لأن المتهم تخلى عن حيازة لفافـة المخدر بإرادته دون أن يصدر من الضابط عمل إيجابي غير مشروع تجاهه وبهذا التخلي الإرادي فإن المخدر قد خرج من حيازة المتهم قبل قيام الضابط بالتقاط اللفافة التي تحتويه ومن ثم فإن قيام الضابط بفض اللفافـة وعثوره على المخدر بها هو إجراء مشروع قانوناً وعلى ضوء أن الضابط الذى تطمئن المحكمة لأقواله قد جزم أن لفافة المخدر كانت في حيازة المتهم وأنه الذى تخلى عنها  ، فإن حالـة التلبس قد نشأت في الواقعـة فتكون إجراءات الضابط بضبطها صحيحة قانوناً ". لما كان ذلك ، وكان التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أن حالة التلبس بالجناية يتيح لمأمور الضبط القضائى – طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون – أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائـل كافية على اتهامه وأن يفتشه . وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابـة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائـع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائـع التي أثبتتها في حكمها . ولما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعيـة واختياراً – فإن الجريمة تكون في حالـة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكـون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالـة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع . ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وأقوال ضابطها ينحل إلى جدل موضوعي في تقديـر الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائيـة بنصاب معين في الشهادة وإنما تـرك له حرية تكوين عقيدته من أي دليـل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبـة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليـل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهـادة ضابط الواقعة بمفرده ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليـل مما تستقـر به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات ، فلا تثريب عليها إن هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثـارة الشبهة في الدليـل المستمد من تلك الأقوال . ومن ثم ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق