الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 762 لسنة 67 ق جلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 86 ص 431

جلسة 4 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ , حسن أبو المعالي , خالد مقلد ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 762 لسنة 67 ق
اختصاص " الاختصاص المكاني " . نظام عام . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " .  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً أو تبين توافر موجب هذا الاختصاص . قصور .
جريمة تبديد منقولات زوجية . تقع بالمكان الذي توجد فيه المنقولات الزوجية أو يقيم فيه المُبدد أو المكان الذي يقبض عليه فيه . المادة 217 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن البين من محضر جلسة ... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ... محلياً بنظر الدعوى . لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تُعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم و الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك ، وكانت جريمة تبديد منقولات زوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو في المكان الذى يقبض عليـه فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن . بوصف : أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بـأن يؤدي لها مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه . وإلزامــه بـأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن البين من محضر جلسة ... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ... محلياً بنظر الدعوى. لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تُعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم و الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك ، وكانت جريمة تبديد منقولات زوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو في المكان الذى يقبض عليـه فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق