الجريدة الرسمية العدد 13مكرر (د) بتاريخ 1/4/2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, نصها الآتي:
مادة (44 مكرراً "1"):
"استثناءً من أحكام المواد (29, 35, 37, 41) من هذا القانون, إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية, أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما, فتسري بشأنها الأحكام الآتية:
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون, بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية, طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون, لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون, في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام, من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, نصها الآتي:
مادة (44 مكرراً "1"):
"استثناءً من أحكام المواد (29, 35, 37, 41) من هذا القانون, إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية, أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما, فتسري بشأنها الأحكام الآتية:
1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون, بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية, طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون, لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون, في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام, من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق