الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 9407 لسنة 69 ق جلسة 8 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 113 ص 585

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ويحيى محمود وأحمد عبد الودود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(113)
الطعن 9407 لسنة 69 ق
(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
المنازعة في صورة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة في أقوال ضابط الواقعة . غير مقبول .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
 الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا ًخاصا ً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التلبس : حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها . قيام حالة التلبس في جريمة . أثره ؟ 
ما يكفي لتوافر حالة التلبس؟ 
 تقدير الدليل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها . موضوعي . ما دام سائغاً .
استخلاص الحكم المطعون فيه من مشاهدة الضابط للطاعنين داخل سيارة ينبعث منها رائحة مخدر وعثوره على بقايا سيجارة تنبعث منها ذات الرائحة أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي . كفايته لتسويغ القبض والتفتيش . تعويله على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات في الإدانة . صحيح .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استدلال الحكم المطعون فيه على أن إحراز الطاعنين للمخدر كان بقصد التعاطي من دليل ثابت و مباشر. غير لازم . كفاية الاستدلال عليه من وقائع الدعوى و ظروفها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهما .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه : الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبده من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده .
مثال .
_____________________ 
1- لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها. وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها ضابط الواقعة اطمئناناً منها إلى صدق أقواله مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا الاتهام المسند إليهما بما يثيرانه في أسباب طعنهما دس المخدر المضبوط عليهما. وأنهما لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق ما حول ظروف ضبطهما وما قالا به من حدوث خلاف بينهما وبين الضابط ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه - بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية - في قوله : ( فإذا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال مأمور الضبط القضائي أنه ما إن توقف المتهمان بالسيارة قيادة أولهما في كمين الشرطة بطريق .... أمام منفذ مدينة .... حتى شاهدهما الضابط وقد بدت عليهما علامات الارتباك وأخذا في العبث ببعض متعلقات السيارة وإذ اقترب الضابط منهما حتى اشتم رائحة دخان تشبه رائحة دخان نبات البانجو المخدر تنبعث من داخل السيارة وشاهد سيجارة على مطفأة السجائر بالسيارة مازال تنبعث منها هذه الرائحة رغم محاولة إطفائها وهى من الأمور التي تكشف عن المظاهر الخارجية لجريمة تعاطى المخدر وتشكل الدلائل الكافية على صلة المتهمين بها وتقوم بها حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهمين الحاضرين اللذين توجد دلائل كافية على اتهامهما وأن يجرى تفتيشهما وتفتيش السيارة عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية) . وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين ويفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهدهما داخل السيارة حال انبعاث رائحة المخدر منها والعثور على بقايا (سيجارة) ينبعث منها ذات الرائحة ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منها صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وينحل كل ما يثيره الطاعنان وخاصة الطاعن الثاني من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئولية الطاعن الثاني عن بقايا (السيجارة) المضبوطة بالسيارة وما قال به الأخير من عدم توافر مبرر التفتيش الوقائي وعدم الكشف عن المخدر المضبوط معه كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعنين بقوله: (وحيث إنه عن القصد من الإحراز فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما نسبته إلى المتهمين من أنه كان بقصد التعاطي لضبطهم والجريمة متلبس بها ولكونها سجائر مختلط دخانها بنبات مخدر الحشيش وأخذاً بأقوال ضابط الواقعة) وكان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من إحراز الطاعنين للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دليل ثابت ومباشر في الأوراق بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
6- لما كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة تعاطي المخدر، وكان القضاء بإدانة أحدهما فيها - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ / .... محامي الطاعن الأول الدفاع عن الطاعن الثاني - على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة - لأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده ، ولما كان الطاعن الثاني لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه الحاضر معه من الدفاع عنه ، كما لم يعترض الطاعن الثاني على سكوت محاميه ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد .
_______________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما:ـ حازا وأحرزا بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29و 37 /1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
______________________ 
المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ، ذلك بأن المحكمة لم تعرض لصورة الواقعة الصحيحة والتي قال الطاعنان بها من قيام الضابط بتلفيق التهمة لهما ودس المخدر بعدما رفض الطاعن الأول استعمال الضابط لهاتفه المحمول ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، كما اطرح الحكم دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح، وأن ما أورده الحكم لا تتوافر به حالة التلبس في حق الطاعن الثاني إذ إن باقي (السيجارة) التي استبان منها للضابط قيام حالة التلبس تخص الطاعن الأول لوجودها بسيارته وهو ما يتفق وما أثبته ضابط الواقعة والنيابة العامة من تخصيص حرز تلك البقايا بالطاعن الأول ، هذا إلى أن التفتيش الوقائي الذى قال به الحكم لا يصح إلا بعد قبض صحيح وهو ما لم يكن متوافراً وقت إجراء ذلك التفتيش ، كما أن الضابط لم يتبين محتوى (علبة السجائر) وما بها من مخدر إلا بعد أن قام بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه على غير سند ، ولم يدلل الحكم على توافر قصد التعاطي في حق الطاعنين ، وأخيراً فإن المحكمة لم تستمع للمدافع عن الطاعن الثاني ولم يثبت له دفاع بمحضر الجلسة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها. وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها ضابط الواقعة اطمئناناً منها إلى صدق أقواله مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا الاتهام المسند إليهما بما يثيرانه في أسباب طعنهما دس المخدر المضبوط عليهما. وأنهما لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق ما حول ظروف ضبطهما وما قالا به من حدوث خلاف بينهما وبين الضابط ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا إلى أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه - بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية - في قوله : (فإذا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال مأمور الضبط القضائي أنه ما إن توقف المتهمان بالسيارة قيادة أولهما في كمين الشرطة بطريق .... أمام منفذ مدينة .... حتى شاهدهما الضابط وقد بدت عليهما علامات الارتباك وأخذا في العبث ببعض متعلقات السيارة وإذ اقترب الضابط منهما حتى اشتم رائحة دخان تشبه رائحة دخان نبات البانجو المخدر تنبعث من داخل السيارة وشاهد سيجارة على مطفأة السجائر بالسيارة مازال تنبعث منها هذه الرائحة رغم محاولة إطفائها وهى من الأمور التي تكشف عن المظاهر الخارجية لجريمة تعاطى المخدر وتشكل الدلائل الكافية على صلة المتهمين بها وتقوم بها حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهمين الحاضرين اللذين توجد دلائل كافية على اتهامهما وأن يجرى تفتيشهما وتفتيش السيارة عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .) وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتها في حكمها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين ويفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهدهما داخل السيارة حال انبعاث رائحة المخدر منها والعثور على بقايا (سيجارة) ينبعث منها ذات الرائحة ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منها صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد، وينحل كل ما يثيره الطاعنان وخاصة الطاعن الثاني من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئولية الطاعن الثاني عن بقايا (السيجارة) المضبوطة بالسيارة وما قال به الأخير من عدم توافر مبرر التفتيش الوقائي وعدم الكشف عن المخدر المضبوط معه كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعنين بقوله: (وحيث إنه عن القصد من الإحراز فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما نسبته إلى المتهمين من أنه كان بقصد التعاطي لضبطهما والجريمة متلبس بها ولكونها سجائر مختلط دخانها بنبات مخدر الحشيش وأخذاً بأقوال ضابط الواقعة ) وكان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من إحراز الطاعنين للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دليل ثابت ومباشر في الأوراق بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة تعاطى المخدر، وكان القضاء بإدانة أحدهما فيها - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ / .... محامي الطاعن الأول الدفاع عن الطاعن الثاني - على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة - لأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده ، ولما كان الطاعن الثاني لا يدعى أن المحكمة منعت محاميه الحاضر معه من الدفاع عنه ، كما لم يعترض الطاعن الثاني على سكوت محاميه ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق