الجريدة الرسمية العدد 37 بتاريخ 9 / 9 / 2004
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية
وعلى موافقة مجلس الوزراء
المادة 1
ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى (صندوق تطوير التعليم) ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة 2
يهدف الصندوق إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برنامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة وذلك لتحقيق ما يلي :
المادة 3
تتكون موارد الصندوق من :
(أ) المنح والقروض التي توافق عليها الدولة وتقدمها الدولة المانحة والهيئات التمويلية.
(ب) المبالغ التي إتاحتها كمقابل محلي لبرنامج المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة والهيئات التمويلية.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.
(د) حصيلة استثمار موارد الصندوق.
(ه) الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة.
المادة 4
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي:
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية.
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية.
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية.
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية.
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج.
6- المساهمة في إنشاء المدارس التعاونية والخاصة المتميزة والتي لا تستهدف أساساً تحقيق الربح.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 20-10-2005
تتحدد مجالات عمل الصندوق بما يخدم أهدافه وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس إدارة الصندوق وتتركز فيما يلي:
1- المساهمة في إنشاء وتطوير كليات الدراسات العليا المتخصصة والمتميزة بما يتلائم مع متطلبات خطط التنمية.
2- التوسع في الكليات التي تدرس دراسات مناظرة للغة العربية خاصة الكليات التطبيقية.
3- المساهمة في تطوير وإعادة تأهيل المدارس الفنية.
4- المساهمة في إنشاء وتطوير مراكز علي مستوي عال لتأهيل المدربين الذين سيعملون في مراكز التدريب والمدارس الفنية.
5- المساهمة في إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية في الداخل والخارج.
6- المساهمة في إنشاء الجامعات والمدارس التعاونية والخاصة المتميزة و التي لا تستهدف أساسا تحقيق الربح، وكذلك الجامعات التي تقوم على جهود تبرعية أو التي تضطلع بإنشائها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.
المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من:
وزير المالية.
وزيرة التعاون الدولي.
وزير التخطيط.
وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي.
وزير التربية والتعليم.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التجارة الخارجية والصناعة.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 19-03-2015
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزير المالية.
وزير التعليم العالي.
وزير البحث العلمي.
وزيرة التعاون الدولي.
وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب.
وزير التربية والتعليم.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي ووزير البحث العلمي ووزير الدولة للتعليم الفني والتدريب ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه، ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.
المادة 6
مجلس الغدارة هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات مايراه مناسباً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله, وعلى الأخص ما يلي :
(أ) وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
(ب) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد في ذلك باللوائح الحكومية.
(ج) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للصندوق.
المادة 7
يكون للصندوق أمين عام يتم اختياره بترشيح من وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى تنفيذ السياسة العامة التي أقرها مجلس الإدارة وتسيير عمل الصندوق ورفع تقارير الأداء والمتابعة لمجلس الإدارة لبحثها وإقرارها.
ويندب عدد من العاملين الفنيين والإداريين من الوزارات المعنية للعمل بأمانة الصندوق والنهوض بأعبائه.
المادة 8
لمجلس إدارة الصندوق أن يستثمر موارده داخل جمهورية مصر العربية ويعتبر ناتج استثمار هذه الأموال جزءا من موارد الصندوق.
المادة 9
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية ويصدر بتجديده قرار من مجلس الإدارة.
المادة 10
تسري في شأن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم للصندوق الإعفاءات الضريبية المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة.
المادة 11
تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة.
المادة 12
ينظم العمل في الصندوق لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ووزير الدولة لشئون البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس إدارة الصندوق.
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق