الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 فبراير 2016

الطعن 5702 لسنة 64 ق جلسة 8 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 29 ص 201

جلسة 8 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.

-------------------

(29)
الطعن رقم 5702 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
(2) ضرب "أفضى إلى موت ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. تقدير توافرها. موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "خبرة". "شهود".
عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن. لا يعيبه. متى استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه ورئيس المباحث بما يتفق وما أورده تقرير الصفة التشريحية.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لتسبيب سائغ لنفي الخطأ في الإسناد في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(9) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". بطلان.
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
مثال.
(10) محضر الجلسة. حكم "بياناته" "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". دعوى مدنية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات بيان اسم المدعي بالحق المدني.
مثال.
(11) دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني. لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.

--------------------
1 - لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغ فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه وطالما برئ الحكم من ثمة نفي بين الدليلين القولي والفني فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
4 - لما كان عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه قبل وفاته وأقوال رئيس مباحث مركز .... وبما يتفق مع ما أورده تقرير الصفة التشريحية وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من تلك الأقوال له معينه الصحيح بالأوراق فلا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح شهادة شاهدي الواقعة واعتماد الحكم على شهادة المجني عليه بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى شهادته وعدم اطمئنانها إلى شهادة شاهدي الواقعة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة القتل لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن النار أمسكت بالمجني عليه من أسفل جسده أو ملابسه إذ أن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذاته أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها على ما هو واضح من استعراضه لأوجه دفاع الطاعن أنه أنكر ما اسند إليه من اتهام وأن إصابات المجني عليه حدثت بخطئه عند رفعه غطاء الموقد فاشتعلت النار به.
9 - لما كان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهذه الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إشارة الحكم للمادة 239 من قانون العقوبات من قبيل الخطأ المادي طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن انطباق المادة 236 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى وما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
10 - لما كان الثابت بأولى جلسات المحاكمة في الثالث من يناير سنة 1994 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية....... زوجة المجني عليه وأنها ادعت مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وصلتها بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
11 - لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً...... بأن ألقي عليه موقد كيروسين مشتعل قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ...... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 239/ 1 عقوبات بمعاقبة المتهم أولاً: في الدعوى الجنائية بالسحن سبع سنوات. ثانياً: وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وذلك بأن خلت مدونات الحكم من التدليل على توافر علاقة السببية بين الحروق المسند إلى المتهم إحداثها والنتيجة التي دين عنها المتمثلة في وفاة المجني عليه كركن من أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت كما أطرح أقوال شاهدي الواقعة....... و....... بما لا يسوغ إطراحها واعتنق الحكم صورة للواقعة تخالف ما صورها به الشاهدين والمتهم في خصوص بداية اشتعال النيران وموضع إصابات المجني عليه كما لم يورد مؤدى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بأكمله هذا وقد خلا الحكم من بيان تاريخ الواقعة وأسندت المحكمة إلى الطاعن أقوالاً لم ترد على لسانه بقولها أنه قذف المجني عليه بموقد كيروسين فأصابه بحروق نارية وأخيراً فإن الحكم خلا من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه وقضى بالتعويض في الدعوى المدنية رغم خلوه من اسم المدعية بالحق المدني وصفتها وصلتها بالمجني عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى موت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه بالتحقيقات قبل وفاته وما أورده تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الرائد...... رئيس مباحث مركز...... في بيان وافي يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها في مجموع ما أوردته هو استخلاص سائغ فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الانفراد أنه ضرب المجني عليه بموقد "كيروسين" مشتعل فأصابه بحروق نارية نقل على إثرها المجني عليه إلى المستشفى لعلاجه وظل بها حتى مات في الثاني والعشرين من مارس سنة 1993 واستظهر قالة المجني عليه قبل وفاته ورئيس مباحث المركز بما يتفق وصحة هذا الإسناد ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بحروق من الدرجات الثلاث بنسبة ستين في المائة شملت الجانب الأيمن من الوجه والرقبة ومعظم الطرف العلوي الأيمن واليد اليسرى ومنتصف مقدم جدار البطن... وأن الوفاة إصابية حدثت من الحروق النارية وما أدت إليه من التهابات صديدية بالحروق وما صاحب ذلك من امتصاص توكسيمى عفن وقرح ملتهبة بالإثنى عشر. وإذ كان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وطالما لا يدعي الطاعن أن ثمة سبب آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه وطالما برئ الحكم من ثمة نفي بين الدليلين القولي والفني فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان عدم أخذ الحكم بأقوال شاهدي الواقعة المشار إليهما بأسباب الطعن لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوال المجني عليه قبل وفاته وأقوال رئيس مباحث مركز....... وبما يتفق مع ما أورده تقرير الصفة التشريحية وإذ كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من تلك الأقوال له معينه الصحيح بالأوراق فلا محل لما ينعاه الطاعن من إطراح شهادة شاهدي الواقعة واعتماد الحكم على شهادة المجني عليه بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى شهادته وعدم اطمئنانها إلى شهادة شاهدي الواقعة ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما أورده التقرير الطبي الشرعي مبيناً ما بالمجني عليه من إصابات وحروق وسبب وتاريخ الوفاة على نحو ما سلف بيانه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التاريخ الذي وقعت فيه جريمة القتل لا يؤثر في سلامته طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن النار أمسكت بالمجني عليه من أسفل جسده أو ملابسه إذ أن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذات أثر في منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها والتي عول عليها على ما هو واضح من استعراضه لأوجه دفاع الطاعن أنه أنكر ما أسند إليه من اتهام وأن إصابات المجني عليه حدثت بخطئه عند رفعه غطاء الموقد فاشتعلت النار به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها, ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن إشارة الحكم للمادة 239 من قانون العقوبات من قبيل الخطأ المادي طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن انطباق المادة 236 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى وما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت بأولى جلسات المحاكمة في الثالث من يناير سنة 1994 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية..... زوجة المجني عليه وأنها ادعت مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها وصلتها بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق