الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 2218 لسنة 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 65 ص 312

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------------
إفلاس .
وضع الاختام على اموال المدين المفلس بناء على الحكم الصادر بشهر افلاسه الغاية منه منع تهرييها اضرارا بحقوق الدائنين عدم جواز وضع الا ختام على المحال التى يشترك فى ملكيتها مع اخرين .
لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين، تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التي وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قوله "أن أحداً لا ينازع في ملكية ورثه المرحوم...... فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولما كان وضع هذه الأختام قد تم وفقاً لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثاني وأصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة"، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن "تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة" وهو ما لا ينهض بمجرده سنداً لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 24 لسنة 1983 تجاري كلي دمنهور وطلبوا الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالأمر الصادر بوضع الأختام بتاريخ 25/11/1982 في القضية رقم 51 لسنة 1982 تجاري كلي دمنهور في شأن الأعيان المشار إليها بصحيفة الدعوى والإذن لهم بصفة مستعجلة برفع الأختام الموضوعة عليها وتسليمها إليهم ثانياً: بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين الموضحة بالصحيفة وإلغاء الأمر الصادر بوضع الأختام عليها واعتباره كأن لم يكن. وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 25/11/1982 صدر أمر من المحكمة الابتدائية بوضع الأختام على الورشة والمحلين المبينة بالصحيفة بزعم أنها تخص ....... مع أن الورشة آلت إليهم بالميراث وأن الأخير كان له فيها حصة ميراثية باعها إلى الطاعن الثامن ...... بموجب عقد بيع صدر بشأنه عقد صلح في الدعوى رقم 61 لسنة 1982 مدني مستعجل دمنهور وأن أحد المحلين يستأجره الطاعن الثاني ..... من ورثة المرحوم ..... بعقد إيجار مؤرخ 8/4/1981. والمحل الثاني يستأجره الطاعن السادس ........ من نفس الورثة بعقد إيجار مؤرخ 8/4/1981. ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. بتاريخ 30/6/1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل وبندب خبير في الشق الموضوعي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/5/1985 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الشق المستعجل بالاستئناف رقم 133 لسنة 39 ق والحكم الصادر في الشق الموضوعي بالاستئناف رقم 107 لسنة 41 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/6/1986 حكمت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم مع تسليمه بملكية الطاعنين للأعيان محل النزاع إلا أنه خلص إلى أنه لا مجال لبحث رفع الأختام الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة على سند من أن وضع هذه الأختام تم وفقاً لإجراءات شهر إفلاس المدين بحكم نهائي في حين أن الأمر بوضع الأختام قد صدر على أساس أن هذه الأعيان مملوكة ملكية فردية للمدين المفلس مع أنها آلت إليهم بطريق الميراث ولم يكن الطاعنون طرفا في حكم الإفلاس وإجراءاته ويكون في إلزامهم بهذه الإجراءات التحفظية المتعلقة بوضع الأختام اعتداء على ملكيتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار مأمور التفليسة بعد ذلك، هو المنع من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين، تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد طلبوا الحكم بثبوت ملكيتهم للورشة والمحلين مثار النزاع المملوكة لهم بالميراث ومن ثم رفع الأختام التي وضعت عليها بسبب إفلاس أحد الورثة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنين على قوله "أن أحدا لا ينازع في ملكية ورثه المرحوم ..... فيما آل إليهم عن مورثهم إلا أن أساس هذه الدعوى هو رفع الأختام عن المحلات المطالب بثبوت ملكيتها ولما كان وضع هذه الأختام قد تم وفقا لإجراءات شهر إفلاس المستأنف عليه الثاني وأصبح هذا الحكم نهائيا ومن ثم فلا مجال لبحث رفع الأختام عن المحلات الموضوعة عليها قبل انتهاء إجراءات التفليسة"، وعلى ما جاء بالحكم الابتدائي من أن تخارج المدين المفلس عن نصيبه في الورشة لأحد الورثة وتوقيعه عقدي إيجار للمحلين مع باقي الورثة إلا اثنين منهما وقع خلال فترة الريبة. وهو مالا ينهض بمجرده سندا لوضع الأختام على الأموال المملوكة للطاعنين والمفلس على الشيوع حتى انتهاء إجراءات التفليسة فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق