برئاسة السيد المستشار / حسن
عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / مصطفى الشناوى ومحمد طلعت
الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى أنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
حكم الادانة . بياناته . متى يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام . عدم
بيان الحكم ماهية الدليل الذي استند اليه فى ثبوت واقعة ارتكاب الطاعن فعلا من
شأنه تبوير الارض الزراعية وعدم ايراد فحواه . قصور .
لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بياناً تتحقق به أركان لجريمة والظروف التى
وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من
المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى
صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما
جاءت أسبابه مجملة أو غامضه فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان
توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة او كانت
متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن
إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه
إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز
بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح وكانت أسباب الحكم
الإبتدائى على ما سلف ذكره قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن إرتكب
فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذى إستند
إليه الحكم فى ثبوت الواقعة ولم تورد فحواه حتى تتضح وجه الإستدلال به وسلامة
المأخذ مما يعيبه بالقصور فى البيان.
- 2 حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". عقوبة " العقوبة التكميلية".
اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل على جريمتين
متغايرتين . الاولى : ترك الارض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة .
والثانية : ارتكاب فعل او الامتناع عن عمل من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس
بخصوصيتها . العقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 155 / 2 ، 3 من القانون
سالف الذكر تختلف باختلاف صفة المخالف . افصاح الحكم المطعون فيه عن ان الجريمة
التى ارتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية وتوقيعه عليه عليه العقوبة التكميلية
الخاصة بالجريمة الاولى . يعيبه والتخاذل فضلا عن الخطا فى القانون .
لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 تنص على أنه "يحظر على مالك
الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفه ترك الأرض منزرعة
لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها
التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي
عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت المادة 155 من
القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية عن كل فدان أو جزء منه من
الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن يتضمن الحكم
الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى
زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، وتعود بعدها الأرض لمالكها أو
نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المخالف
هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد
الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها. وكان البين من نص
المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هي ترك الأرض دون زراعة
رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهى التي صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289
لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة الأولى من تلك المادة والجريمة
الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو
المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في الفقرتين الثانية والثالثة
من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف باختلاف صفة المخالف - تتعلق
حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة الأولى دون الثانية وكان الحكم
المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي الجريمة الثانية فقد
أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما
تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ
عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه
بالتناقض والتخاذل.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض
الزراعية الموضحة بمحضر المخالفة بأن شون عليها مواد بناء، وطلبت عقابه بالمادتين
151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً
عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة
خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولي زراعتها بالمزارعة
لمدة سنتين لحساب المالك تعود بعدها إليه استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة
استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/ ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
----------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة
ارتكاب فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه جاء
مجملاً في بيان واقعة الدعوى مجهلاً للأدلة التي استند إليها في قضائه مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه
اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ((وحيث إن
الثابت من الأوراق أن المتهم قام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية مساحتها نصف
قيراط رغم توافر مستلزمات ومقومات الإنتاج لها وهو ما تتوافر به أركان جريمة
القيام بأفعال من شانها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من
القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهم من أنه لم
تمضي المدة التي حددها القانون للتبوير لأن القيام بعمل من شأنه تبوير الأرض
الزراعية لا يتطلب مدة معينة لذلك ومن ثم تكون التهمة ثابتة ضد المتهم وتقضي
المحكمة وعملاً بنص المواد 151, 155 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل بقانون 2
لسنة 1985, 304/1.ج بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ
وتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها بالمزارعة
لمدة سنتين لحساب المالك)) وقضى في منطوقه بمعاقبة الطاعن بالعقوبات السالفة التي
أوردها في أسبابه - وقد أوقف الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس - لما كان ذلك وكان
قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وكان من المقرر أنه ينبغي ألا
يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى, وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو
غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة
أو وظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر
الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته
من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته
سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض
عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف ذكره
قد أفصحت عن بيان واقعة الدعوى من أن الطاعن ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض
الزراعية إلا أنها لم تبين ماهية الدليل الذي استند إليه الحكم في ثبوت الواقعة
ولم تورد فحواه حتى يتضح وجه الاستدلال به وسلامة المأخذ مما يعيبه بالقصور في
البيان - هذا إلى أنه لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983, 2 لسنة 1985 تنص على أنه ((يحظر على مالك
الأرض أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير
منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات
إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو
الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وقد نصت
المادة 155 من القانون ذاته على أنه يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا
القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان
أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه يوجب أن
يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض
المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين, وتعود
بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير
الزراعة. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم
الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك
لزراعتها. وكان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر أنه تضمن جريمتين متغايرتين
الأولى هي ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة وهي التي صدر
بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 بناء على التفويض المخول له في الفقرة
الأولى من تلك المادة والجريمة الثانية وهي ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه
تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وكانت العقوبة التكميلية التي وردت في
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر - والتي تختلف
باختلاف صفة المخالف - تتعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالجريمة
الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم إفصاحه عن أن الجريمة التي ارتكبها
الطاعن هي الجريمة الثانية فقد أوقع عليه العقوبة التكميلية الخاصة بالجريمة
الأولى على اعتبار أنه مالك وكان ما تردى فيه الحكم ليس مقصوراً على الخطأ في
تطبيق القانون بل تجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في
موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه بالتناقض والتخاذل, لما كان ذلك فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق