برياسة السيد المستشار / يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
----------------------
- 1 عقد آثار العقد . تكييف العقد
". عمل " عقد العمل الفردي "
تكييف العقود وانزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض .
تمييز عقد العمل عن غيره من العقود . مناطه . توافر عنصر التبعية ولو فى صورتها
التنظيمية أو الادارية . المادتان 674 مدنى 29 من قانون العمل .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العقود وإنزال
حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن المناط في تكييف عقد العمل
وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر عنصر التبعية القانونية ولو
في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل
ورقابته - وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني بقولها " أن عقد
العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد الآخر وتحت
إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ". وما نصت عليه كذلك
المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه " العقد الذي يتعهد
بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل آجر أياً كان
نوعه ".
- 2 عقد " أنواع العقود . عقد المقاولة". عمل " عقد العمل الفردي
". مقاولة .
تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل فى قيامه بالتدريب والاشراف الفني
والإداري على فريق كرة القدم الاول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات فى اختيار
الاجهزة الفنية والادارية والطبية المعاونة وقيد اللعبين والاستغناء عنهم دون
تقرير أى حق للنادي فى الاشراف والتوجيه فيما عهد به اليه . مفاده . أنه عقد
مقاولة وليس عقد عمل . علة ذلك . انتفاء عنصر التبعية فيه ..
النص فى عقد النزاع على أن يقوم الطاعن بمهمة التدريب و الإشراف الفني
و الإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم فى
المدة من ... حتى .... نظراً لما يتمتع به من الكفاءة فى التدريب و السمعة الطيبة
..... على أن تكون له كافة الصلاحيات و الاختصاصات فى إختيار الأجهزة الفنية و
الإدارية و الطبية المعاونة له ، و قيد اللاعبين و الاستغناء عنهم دون تدخل فى هذه
الاختصاصات و تلك الصلاحيات من جانب أحد ، و خلو العقد من تقرير أى حق للنادي فى
توجيه التدريب أو الإشراف الفنى أو الإدارى المعهود به إلى الطاعن أو فى الإشراف
على طريقة قيامه بهذا العمل ، يدل على إنتفاء عنصر التبعية القانونية فى هذا العقد
، و أنه عقد مقاولة و ليس عقد عمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و
أقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد عمل و أن من حق رب العمل تنظيم العمل فى
منشأته ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 121 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية على
النادي المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه 26250 جنيها، وقال بيانا
لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 10/6/1985 تعاقد النادي معه على أن يتولى مسئولية
التدريب والإشراف الفني والإداري على الفريق الأول لكرة القدم به
في المدة من 15/6/1985 إلى 30/6/1986، غير أن النادي أخطره بتاريخ 14/12/1985
بإسناد أعماله إلى مدرب آخر، ولما كان هذا العمل يعد فسخا للعقد وقد أصابه بأضرار
مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فقد أقام دعواه بالطلبات
السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين،
حكمت بتاريخ 25/3/1987 بإلزام النادي بأن يدفع إلى الطاعن خمسة عشر ألف جنيه،
استأنف النادي المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 759 لسنة 43 ق، وبتاريخ
18/11/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن العقد محل النزاع عقد عمل، وأن قيام
النادي بتكليفه بتدريب فريق آخر بذات الأجر، يعتبر مجرد تنظيم للعمل في النادي، في
حين أن العقد المشار إليه لا يعد عقد عمل لانتفاء أية سلطة فيه للنادي في الرقابة
والإشراف عليه في أداء العمل المعهود إليه به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود، هو توافر
عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية التي تتمثل في خضوع
العامل لإشراف رب العمل ورقابته – وهو ما نصت عليه المادة 674 من القانون المدني
بقولها "أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين أن يعمل في خدمته المتعاقد
الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت
عليه كذلك المادة 29 من قانون العمل من تعريف عقد العمل بأنه "العقد الذي
يتعهد بمقتضاه عامل أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أيا
كان نوعه" – لما كان ذلك وكان النص في عقد النزاع على أن "يقوم الطاعن
بمهمة التدريب والإشراف الفني والإداري الكامل على الفريق الأول لكرة القدم في المدة من 15/6/1985 حتى 30/6/1986 نظرا لما يتمتع به من
الكفاءة في التدريب والسمعة الطيبة .... على أن تكون له كافة الصلاحيات
والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة له، وقيد اللاعبين
والاستغناء عنهم دون تدخل في هذه الاختصاصات وتلك الصلاحيات من جانب أحد"،
وخلو العقد من تقرير أي حق للنادي في توجيه التدريب أو الإشراف الفني أو الإداري
المعهود به إلى الطاعن أو في الإشراف على طريقة قيامه بهذا العمل، يدل على انتفاء
عنصر التبعية القانونية في هذا العقد، وأنه عقد مقاولة وليس عقد عمل، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن العقد عقد
عمل وأن من حق رب العمل تنظيم العمل في منشأته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق