الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 فبراير 2016

المذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الجريدة الرسمية العدد 22 تابع  بتاريخ  31 / 5 / 1990
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة - في الغالب الأعم - عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة، وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. 
ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون. 
وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود، ومن أجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم بإجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلي لجنة الفصل في المعارضات لتفصل فيها، وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات. ومد المشرع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها .. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فإن مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. 
ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء لها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر - في حد ذاته - فضلا عن أنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. 
كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي. 
هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالأنزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. 
لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون. 
وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. 
وأضافت المادة إلى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. 
وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. 
وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. 
نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذك خلال التسعين يوما التالية له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. 
وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون إنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. 
وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع. 
وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8 وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة، وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. 
وأفرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاه كما هي في القانون الحالي عدا أنه تم حذف جمله (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) 
حيث تنظيم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات. 
كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. 
ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي أقرها مجلي الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية. 
رجاء الموافقة عليه وإصداره. 
وزير الأشغال العامة 
و الموارد المائية 
(مهندس / عصام راضي)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق