الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 21598 لسنة 84 ق جلسة 13 / 1 / 2015 (قضية قصور الرئاسة 1)

باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /  سلامة أحمد عبد المجيد " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريــن /  يحيـى عبد العــزيز ماضي  ، عصـمت عبد المعوض
                                   مجــــــدي تركـــــــــــي         " نواب رئيس المحكمة " 
                                                       أيمـــــــــن العشـــــري 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح صبري .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 22 من ربيع الاول سنة 1436 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21598 لسنــة 84 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1ـــــــ محمد حسني السيد مبارك
2ـــــــ جمال محمد حسني السيد مبارك
3ـــــ علاء محمد حسني السيد مبارك                          " المحكوم عليهم "
ضــــد
النيابة العامة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجناية رقم 8897 لسنة 2013 جنايات قسم مصر الجديدة  (المقيدة بالجدول الكلي برقم 751 لسنة 2013 ) بأنهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى عام2011بدائرة قسم مصر الجديدة  ــــــــ محافظة القاهرة : ــــ  
أولاً :ـــ المتهم الأول :
1 ــــــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس جمهورية مصر العربية السابق " استولى وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهي مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة الى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكليفتها خصماً من رصيد الميزانية أنفة البيان فنفذ المرؤوسين تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته سالفة الذكر ارتكب وآخرين حسني النية ـــــ موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن ـــــ تزويراً في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الاعوام من 2002 /2003 وحتى 2010/2011 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناءً على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لأسباب معقولة ، بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات آنفة البيان أعمالا عزو بها زوراً تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بالمقرات العقارية الخاصة به والمتهمين الثاني والثالث على النحو المبين بالتحقيقات واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله ، بأن اصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من الميزانية السالفة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـــ بصفته أنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجناية موضوع الاتهام السابق مما أهدر عليها مبلغ مالي وقدره مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً قيمة وتكلفة الأعمال موضوع التهمة الاولى دون حق .
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث : ــــ
اشتركا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايتين موضوعي التهمتين السابقتين بأن اتفقا معه على ارتكابهما وساعداه بعدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الاعمال سالفة الذكر من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
كما اتهمت النيابة العامة بأمر الإحالة التكميلي كلا من :
1ـــ عمرو محمود محمد خضر
2ــــ محي الدين عبد الحكيم إبراهيم فرهود
3ـــ عبد الحكيم منصور أحمد منصور
4ـــ نجده أحمد حسن أحمد
بأنهم في الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة ـــــــ  محافظة القاهرة . 
أولاً :ــــ المتهمون من الأول وحتى الرابع : ـــ
بصفتهم موظفين عموميين ـــــــ الأول مهندس معماري بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية وأسرته والثاني مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها ـــــ حصلوا للغير دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن ظفروا المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك " السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية " عن ذات الواقعة بمنفعة تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من اموال الموازنة الخاصة بالصرف على انشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق ، وذلك بأن قام المتهم الرابع بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاء والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المُثبت بها أنها قد نفذت طبقاً لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية للتدليل على انها اعمالا خاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية ــــ على خلاف الحقيقة ــــ حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك ثم أدرجها المتهمون من الثاني حتى الرابع ضمن المستحقات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد أن تلك لأعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين بوزارة الاسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها ، فتوصلوا بذلك الى صرف قيمتها آنفة البيان من اموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية خصماً على حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنة " وزارة الاسكان " لمقاولي الباطن عن الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الاعمال دون سداد مقابلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـــ المتهمان الأول والثاني أيضاً: ـــ
ارتكبا تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة وهي فواتير تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك " السابق إحالتهم للمحكمة الجنائية " والمنسوب صدورها الى بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤهم بالتحقيقات والآخرين بأن اعتمدا تلك المحررات للتدليل على أن الاعمال المثبتة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية على خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً :ــ المتهمون من الثاني حتى الرابع ايضاً :
1 ـــــ بصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية وهي مستخلصات أعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية ، وذلك بأن أدرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية اعمالاً عزوا تنفيذها " على خلاف الحقيقة " بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـــ استعملوا المحررات محل الاتهام ثالثاً/1 مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من أعمال فتوصلوا بذلك الى صرف مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من أموال موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً :ــــ المتهمون من الأول وحتى الرابع أيضاً: ـــ
بصفتهم آنفة البيان اضروا عمداً بأموال احدى الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي أموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة اعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك على موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً من أموال تلك الموازنة المدرجة بموازنة وزارة الاسكان والمرافق العمرانية على اعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق كون أموال تلك الموازنة مخصصة للإنفاق على الاعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        أدعت وزارة الاسكان مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت كما ادعى المجني عليهم " المقاولون من الباطن " قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها ً على سبيل التعويض المدني المؤقت وادعى وكيل شركة المقاولون
العرب قبل المتهمين مدنياً بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من مايو سنة 2014 عملاً بالمواد
32/2 ،40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 113 فقرة أولى وثانية ، 116 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات أولاً :ــــ بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك  بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من جمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما والزامهم برد مبلغ (21،197،18،53)  فقط واحــــد وعشرون مليوناً ومائة وسبعة وتسعون الفاً وثمانية عشر جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً وبتغريمهم متضامنين مبلغ (125،779،237،53) فقط مائة وخمسة وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين الفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً لما أسند اليهم والزامهم بالمصروفات الجنائية.
ثانياً :ــــ بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين عمرو محمود محمد خضر ، محي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود وعبد الحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد لسبق صدور الامر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم من النيابة العامة .
ثالثاً:ــــ إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب لدعواه المدنية والزامه بمصروفات الترك .
رابعاً :ــــ احالة الادعاء المقام من المقاولون من الباطن ومن محامي الحكومة ممثلاً عن وزارة الاسكان الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهم الاول والثاني والثالث بالنقض في هذا الحكم في 25 من مايو، 4 ،19 من يونيه سنة 2014 واودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليو سنة 2014 موقع عليها من المحامي/ فريد عباس حسن الديب.                             
          وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم الاستيلاء على مال عام المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها واشتراك الثاني والثالث في تلك الجرائم بطريقي الاتفاق والمساعدة ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى متضارباً في أسبابه ، وتناقض في جملة الأموال الدائر عليها جريمة الإستيلاء وتسهيله وجاء تدليله فاسداً في شأن خروج المال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة
لها ، ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير والاستعمال في حقهم وكذا عناصر الاشتراك ، وما أورده في شأن المساعدة لا يصلح ولا ينهض لقيامها في حق الطاعنين الثاني والثالث ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 والتي توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى  للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساً للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته في طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق وحيلة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفي الرئاسة ، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث في المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء محمد حسني مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة في المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه ، وذلك أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية ، وكان بعض مسئولي الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الاعمال الخاصة ، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات ، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولي الرئاسة وترسل إلى مهندس شركة المقاولون العرب للتوقيع عليها وإدراجها في مستخلصات المقاولون العرب الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدي إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك استيلاء على المال العام وإضراراً عمدياً به ، وسهل لنجليه المتهمين الثاني والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق بلغت قيمة تلك الأموال ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ) ، وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التي نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص ، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 125،779،237،53 حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة " وبعد أن ساق الأدلة التي صحت لديه انتهى إلى ادانة الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم .
 وكان البيّن من مدونات الحكم أنه استند في إدانة الطاعنين ــــــ ضمن ما أخذ به من أدلة ــــــ إلى شهادة كل من عمر محمود محمد خضير بصفته سكرتير خاص للطاعن الأول ( رئيس الجمهورية الأسبق ) ومحي الدين عبد الحكيم فرهود مهندس مدني برئاسة الجمهورية ، وإذ عرض لشهادة الأول أورد ما نصه " أن المتهمين الثلاثة كلفوه بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الانشاءات والديكورات في المقرات العقارية المملوكة لهم ملكية خاصة وهى المقرات الكائنة بشارع حليم أبو سيف وشارعي نهرووالسعادة بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع إلى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكليفتها والتي وقع عليها والشاهد الثاني وتسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على اعتبار أنها نفذت في إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة وتم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق جمال عبد العزيز وقد تم صرف تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة " . كما أورد شهادة الثاني بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه وأنه أضاف بصفته مهندساً بمكتب المتهم الأول كان يتم تكليفه والشاهد الأول من المتهمين الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الانشاءات والديكورات في المقرات العقارية الخاصة بهم فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادي والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير تكلفتها التي وقع عليها والشاهد الأول ثم تسليمها للشاهد الثالث لأدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت في إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافاً للحقيقة وأنه تم تنفيذها بالمقرات الخاصة بالمتهمين وذلك بناء على تعليمات جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية الأسبق وقد تم صرف تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة " .
لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم يتضمن صورتين للواقعة أولاهما ما أورده في تحصيله لها من أن التزوير في الفواتير كان بناء على تعليمات من المتهم الأول وبموافقته ، وثانيهما ما اعتنقه من شهادة الشاهدين الأول والثاني من أن التزوير كان بناء على تعليمات من رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق جمال عبد العزيز ، هذا إلى أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الأول وآخرين قد زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يتعارض مع ما خلص إليه نقلاً عن أمر الإحالة من أن موظفي الرئاسة هم من قاموا بالتزوير وأنه وافق على ما قاموا به من اصطناع للفواتير والمستخلصات المزورة فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للأفعال التي دان الطاعن الأول بارتكابها يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع السابقة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في اسبابه متناقضاً في بيان الواقعة بما يعيبه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خُلص إلى أن مقدار الأموال المستولى عليها 125،779،237،53 جنيها ( مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثون جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً ) حال كون مجموع المبالغ التي أوردها بأقوال الشهود على التفصيل الذى جاء في مدوناته قرين شهادة كل منهم جملتها 72،706،817 جنيهاً ( أثنين وسبعون مليون وسبعمائة وستة ألاف وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً ) دون أن يبرر هذا الاختلاف بين المقدارين فإنه يكون فوق قصوره مشوباً بالتناقض .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي 13 ، 15 شارع الدكتور حليم أبو سيف بمصر الجديدة المخصصين لإقامة الطاعن الأول بصفته وذلك لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية المخابرات العامة للعقار المذكور على ما أورد في مدوناته واعتد بالحيازة وحدها ، فإن استدلاله في شأن ذلك يكون مؤوفاً بالفساد إذ الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدى بالمال العام ، إذا ما ثبت مع قيام القصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من إنفاق لم يكن له من مقتضٍ ـــــ وهو ما لم يدلل الحكم عليه ـــــ إلا أنها لا تصلح لقيام جريمة الإستيلاء أو تسهيله ، وذلك لإنتفاء الركن المادي كما تنتفى معه نية التملك وهى عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على المال العام في صورتي الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادة 113 عقوبات ، ذلك أن التسليم بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفى به نية التملك بما يعني اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة فحسب .
لما كان ذلك ، وكان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة وكانت المساعدة هى تقديم العون أياً كان صورته إلى الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه وهو ما يعنى أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا فلا اشتراك بأعمال لاحقه لها إلا إذا كانت الاعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعنى في كل صورها أن تصدر عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأى الراجح من الفقه وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وإنعدام مصلحتهم في هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مادام الطاعنون ينازعون في الواقعة بأكملها على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة  لبحث سائر أوجه الطعن .    أمر أ
فلهــذه الأسبــاب

     حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق