بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــير مصطــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشـاريــن / سعــيد فنجـــــــرى و أسامـــة درويــــش
وضياء الدين جبريل زيادة و محمــد قطـــــــب
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 30 من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ الموافق 19 من إبريل سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 17 لســنة 2014 القضائية .
المرفــوع مـــن :
النيابــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة
ضـــــــد
1 – ..... 2 – ..........( المطعون ضدهما )
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم ......لسنة 2011 جنح مدينة نصر بأنهما فى يوم 25 من أغسطس لسنة 2011 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة :- توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ....... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر لسنة 2011 عملاً بمادة الاتهام ، بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارضا وقضى فى معارضتهما فى 28 من فبراير لسنة 2012 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة بعد أن قيدت بجدولها برقم 735 لسنة 2013 قضت فى 25 من نوفمبر لسنة 2013 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتى جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوى على تنازع سلبى على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين 1 - .......، 2 – ....... أمام محكمة جنح مدينة نصر عن جريمة النصب ، وبتاريخ 11/10/2011 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن المتهمان على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة 27/3/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم ، وبجلسة 25/11/2013 قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التى تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال فى هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فـى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبى بين محكمة جنح مدينة نصر ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادى ، فإن الفصل فى الطلب الماثل بشأن التنازع السلبى بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التى يطعن أمامها فى أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً .
لما كان ذلك ، وكانت جريمة التصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة 243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح مدينة نصر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية للفصل فى الجنحة رقم .....لسنة 2013 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم .....لسنة 2011 جنح مدينة نصر .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية للفصل فى الدعوى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق