الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 فبراير 2016

الطعن 3338 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 30 ص 199

جلسة 2 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضييحيى جلال نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبور خلف الله, مجدى مصطفى ، رفعـت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئـيس المحكمة.
----------
(30)
الطعن 3338 لسنة 76 ق 
(1) هيئات " هيئة قضايا الدولة " " نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام   القضاء " .
هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة والجهات التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً . هدفه . المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها . م 10 ، 49،13 مرافعات و م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة .
(2) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة " .
الأصل . جواز الإعلان لشخص المعلن إليه أو في موطنه . لازمه . وجوب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الموجهة للدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان .
(3- 6) اختصاص " الاختصاص المحلى : المحكمة المختصة محلياً عند تعدد موطن المدعى  عليه " .
(3) هيئة قضايا الدولة وفروعها . الموطن الأصلي للدولة والأشخاص العامة . تعلق ذلك بالدعاوى والطعون التي ترفع منها أو عليها . الاختصاص المحلى . انعقاده لمحكمة موطن المدعى عليه . 
(4) الموطن . مناطه . الموطن الذى يقيم فيه الشخص عادة والموطن القانوني الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار . مؤداه . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها أي موطن منهم . شرطه . تعدد موطن المدعى عليه .
(5) فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم جزءاً لا يتجزأ منها . مؤداه . مباشرتها للأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل منها . أثره . اعتبار هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .   
(6) الأصل . اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له . أثره  جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن . مؤداه . جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة . صحيح .
(7) حكم " عيوب التدليل : التناقض " .
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض رغم إيراده بأسبابه أن قضاء محكمة أول درجة قد شابه الإسراف في تقدير التعويض المقضى به بما يستأهل معه النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى . تناقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر .
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفـروعـهـا فـى كـل مـا يـتـعـلـق بـالـدعـاوى والـطـعـون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
       4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى موطن منها .
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى    ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام .
6- أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول . 
7- إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أمام ذات المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد فى مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من المطعون ضده    " إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف فى التقدير بما يستأهل النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى معاً " وكان هذا الذى قرره الحكم يدل على أن محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ ستة الآف جنيه مغالى فيه بما يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى ، إلا أنه قضى فى منطوقه بزيادة التعويض المحكوم به إلى عشرة الآف جنيه عن الضررين المادى والأدبى فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التى يمكن أن تحمله بما يعيبه ( التناقض ) .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / والمرافعة ، وبعد المداولة  .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى أسيوط الابتدائية على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم فى الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بسبب اعتقاله وتعذيبه فى الفترة من 1/1/1995 وحتى 31/12/1995 . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 79 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها والتى حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى ( الغير مختصم فى الطعن ) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق وضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 16/1/2006 فى الاستئناف الأول بتعديل مبلغ التعويض بزيادته إلى عشرة الآف جنيه وفى الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى على سند من أن موطن مدير أمن أسيوط الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة يقع بدائرتها ، برغم انعدام صفته فى تمثيل وزارة الداخلية التى يمثلها الطاعن الخصم الحقيقى فى النزاع ومن ثم يكون الاختصاص المحلى بنظر الدعوى معقوداً لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية التى يقع بدائرتها موطنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة (10) من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون " . وفى المادة (13) منه على أنه " فيما عدا ما نُص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :- (1) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " . وفى المادة (49) من نفس القانون على أنه " يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " . وفى المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 على أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائيا وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ... " . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى وفقاً لنص المادة 49 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، والمقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، وإنما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى موطن منها ، وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى المحاكم التى تدخل فى دائرة اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفروعها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه التناقض بين أسبابه ومنطوقه وفى بيان ذلك يقول إنه بينما قرر الحكم بأسبابه أن مقدار التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة مغالى فيه بما يتعين معه النزول به إلى الحد المناسب لجبر الضررين المادى والأدبى إلا أنه قضى فى منطوقه بزيادة مقدار التعويض عما قدره الحكم الابتدائى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق لدى محكمة استئناف أسيوط ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 80 ق أمام ذات المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد فى مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من المطعون ضده " إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف فى التقدير بما يستأهل النزول به إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى معاً " وكان هذا الذى قرره الحكم يدل على أن محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ ستة الآف جنيه مغالى فيه بما يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى ، إلا أنه قضى فى منطوقه بزيادة التعويض المحكوم به إلى عشرة الآف جنيه عن الضررين المادى والأدبى فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التى يمكن أن تحمله بما يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق