جلسة 18 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق
ومحمد درويش.
---------------------
(42)
الطعن 1546 لسنة 61 ق
(1) حكم " إغفال الفصل فى
الطلبات" . دعوى " الطلبات في
الدعوى "
اغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سهوا او غلطا. سبيل تداركه .الرجوع
الى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقييد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن في الحكم .علة
ذلك .بقاء هذا الطلب معلقا امام المحكمة .م 193 مرافعات.
(2) استئناف " شكل الاستئناف". دعوى " الطلبات في الدعوى".
رسوم " الرسوم القضائية "
معارضة الطاعنين فى امر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب
بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي وباعادة تقديرها . الحكم بعدم قبول الطلب الاصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي
. رجوع الطاعنين الى ذات المحكمة للفصل فى هذا الطلب وقضاؤها بتخيض الرسوم. ميعاد الاستئناف
هذا القضاء الاخير خمسة عشر يوما من يوم طبقا للمادة 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق
66 لسنة 1964. استئنافه يعد هذا الميعاد وجوب قضاء المحكمة ومن تلقاء ذاتها بذاتها
بسقوط الحق فى الاستنئاف . م 215 مرافعات.
(3) استئناف . نقض " اثر نقض الحكم ".
قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب
يتعلق بهذا القبول اثره . نقضه فيما تطرق اليه من قضاء في الموضوع .
-----------------------
1 - إن المادة 193 من قانون المرافعات وقد نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها.
2 - لما كان الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/1944 وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 1983/12/12 بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائما أمامها حتى رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت بتاريخ 1989/5/31 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجرى نصها على أنه "ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في 1989/6/19 أي بعد هذا الميعاد" مما كان يتعين على محكمة الاستئناف ـ ومن تلقاء ذاتها ـ أن تقضي بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز الحكم في موضوعه، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 654/1981 مدني دمنهور الابتدائية على باقي
ورثة مورثهما وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 1/10/1978 والذي اختص
كل منهما بموجبه بمساحة 10 فدان من تركة المورث وإذ صدر الحكم لهما بذلك فقد
استأنفه أحد المحكوم عليهم بالاستئناف رقم 463 س 38ق الإسكندرية ثم قضي فيه بتأييد
الحكم المستأنف وقد استصدر قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية أمرا بتقدير مبلغ
8143.750 كرسوم نسبية فعارض فيه الطاعنان بتقرير في قلم الكتاب بطلب الحكم أصليا
بإلغاء هذا الأمر لعدم التزامهما بهذه الرسوم واحتياطيا بإعادة تقديرها التقدير
المناسب طبقا لأسس التقدير القانوني, بتاريخ 12/12/1983 حكمت المحكمة بعدم قبول
المعارضة لرفعها بغير الطريق القانوني, رجع الطاعنان لذات المحكمة بصحيفة معلنة
إلى المطعون ضدهما بصفتيهما بغية الفصل في الطلب الاحتياطي بإعادة التقدير الذي
أغفلته المحكمة وذلك عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات, ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1989 بتعديل أمر تقدير الرسوم إلى
مبلغ 519.620. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 476/45ق الإسكندرية
"مأمورية دمنهور" التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ
12/12/1983 سالف البيان, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون حين قضى بقبول الاستئناف شكلا رغم سقوط الحق فيه إذ رفعه المطعون ضدهما
بتاريخ 19/6/1989 عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 31/5/1989 بإعادة تقدير الرسم
أي بعد فوات الخمسة عشر يوما الواجب استئناف الحكم خلالها طبقا للمادة 18 من
القانون رقم 90/1944 بشأن الرسوم القضائية المعدلة بالقانون رقم 66/1964 بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المادة 193 من قانون المرافعات وقد
نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب
الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" فإن ذلك
إنما يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة
لتستدرك ما فاتها الفصل فيه سهوا أو غلطا دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من
المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب
معلقا أمام المحكمة بعد اتصاله بها وبالوسيلة التي قدم بها إليها لما كان ذلك وكان
الطاعنان قد عارضا في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب وفق ما تقضي
به المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90/1944
وذلك بطلب أصلي ينحصر في براءة ذمتهما من هذه الرسوم لعدم التزامهما بها وبطلب
احتياطي بإعادة تقديرها بما يتفق وأحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12/12/1983
بعدم قبول طلبهما الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي فظل بذلك قائما أمامها حتى
رجع الطاعنان إلى ذات المحكمة بصحيفة معلنة إلى المطعون ضدهما للفصل فيه فحكمت
بتاريخ 31/5/1989 بتعديل أمر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد في هذا الحكم ومن ثم
فهو قضاء في مقدار الرسوم القضائية المقدرة يخضع استئنافه لحكم المادة 18 من
القانون رقم 90/1944 المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 66/1964 حيث يجري نصها على
أنه "... ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط
الحق في الطعن" وإذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستئناف في
19/6/1989 أي بعد هذا الميعاد مما كان يتعين على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء
ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات
فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل - مع ذلك - هذا الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب, وإذ كان قبول الاستئناف شكلا شرطا لجواز
الحكم في موضوعه, فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما
تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط
الحق فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق