بسم الله الرحمن الرحيم
باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـرة
العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت
البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى ،
حســام
قرنــــى
،
منصور العشــــــرى و هشـــام
قنديـــل
نواب
رئيس المحكمــة
ورئيس
النيابة السيد / حسام هاشم حسن
وأمين السر السيد /
سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428هـ الموافق 18
من نوفمبر سنة
2007 م.
أصدرت
الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 11350 لسنة 75 القضائية
المرفـوع
مــن :
السيد
/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق
(إيجوث) بصفته وموطنه القانونى 18 أ شارع البورصة ـ التوفيقية ـ القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى عن الأستاذ / ........ المحامى .
ضــــد
1ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى .
2ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى
3ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى
4ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى
5ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى
6ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر
عنه الأستاذ / ........ المحامى
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .
الـوقـائــع
فى
يوم 5/7/2005 طُعن
بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/5/2005 فى الاستئناف رقم 1021 لسنـة
121 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضـوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى
نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها التاسعة بصحيفة الطعن .
وفى 14/7/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالثة عشرة
بصحيفة الطعن .
وفى 25/7/2005 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 26/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها السادسة بصحيفة الطعن .
وفى 3/1/2007 أُعلنت المطعون ضدها العاشرة بصحيفة الطعن .
وفى
19/3/2007
أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالثة والثامنة والحادية
عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 22/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الثانية عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الرابعة عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 28/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها السابعة بصحيفة الطعن .
وفى 20/7/2007 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
ثم
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
فحددت لنظره جلسة 18/11/2007
للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صمم كلاً من محامى الطاعنة والمطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة
اليوم .
المحكمــة
بعد
الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
، وبعد
المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 90 لسنة 1998 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة " الشركة المصرية
للسياحة والفنـادق " ـ وآخـرى بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصيلة الأرباح والفائض
النقدى من حصة العاملين فى الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبصرف مكافأة نهاية
الخدمة التى تقررت للعاملين لدى الطاعنة . وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من
العاملين لدى الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت عن صرف نصيب كل منهم من
حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 تطبيقاً للقانون رقم 97 لسنة 83 وقرارى رئيس
مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ، كما امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة فقد
أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه .
أحالت الدعوى للجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة والتى قُيدت أمامها برقم 1161
لسنة 2003 ، وبتاريخ 25/7/2004 قررت اللجنة سقوط حق المطعون ضدهم الأول والثانى
والرابع فى طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة بالتقادم الحولى ورفض هذا الطلب بالنسبة
لباقى المطعون ضدهم ، وبأحقية المطعون ضدهم جميعاً فى نصيب كل منهم من الفائض النقدى
بحصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 1021 لسنة 121ق . وبتاريخ 18/5/2005 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد
القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا
الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إنه لما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة
الخصم المتوفى تكون معدومة ولا تُرتب
أثراً ، وكان الثابت من إعلان صحيفة تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 26/1/2005 أن المطعون ضده الرابع توفى إلى رحمة الله تعالى ـ أى قبل رفع الطعن بالنقض ـ
فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى
الطعن بالنسبة له معدومة .
وحيث
إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه
يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة
للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العـــام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من
الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء
المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان
مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة
الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر
منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها
النيابة أم لم تبدها باعتبار
أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تُعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه
المحكمة . لما كان ذلك ، وكان
النص فى المادة 93 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبق على النزاع ـ على أنه
" تسرى أحكام هذا الفصل ـ الفصل الثالث الخاص بالتسوية الودية والتحكيم فى
منازعات العمل الجماعية ـ على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد
أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم " مفاد ذلك أنه يُشترط لكى
تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى وتختص
بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ،
وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء
العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أقاموا الدعوى ،
وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم صرف نصيبهم فى حصيلة الأرباح
المحتجزة لدى الطاعنة بمقولة إنها حق لجميع العاملين بالشركة تطبيقاً لأحكام
القانون رقـم 97 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ـ
وبالتالـى فإن هذا لا يتعلق بحق ذاتى وشخصى لكل منهم بل بمبدأ يؤثر فى المصلحة
العامة المشتركـة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يُعتبر نزاعاً
جماعياً تختص هيئة التحكيم بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض
لموضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى طلبهم ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب
الطعن .
وحيث إن المادة 269/1
من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد
نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص
تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الإقتضاء
تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف
يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بعدم
اختصاص
اللجنة ذات الاختصاص
القضائى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة .
لذلــــك
أولاً : حكمت المحكمة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع.
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف
فيما قضى به فى البند ثالثاً من أحقية المطعون ضدهم المذكورين فى صرف نصيب كل منهم
من الفائض النقدى من حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى ولائياً بنظر
الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف
القاهرة بنظرها وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية عن الدرجتين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق