الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 717 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 59 ص 284

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عمل . انتهاء عقد العمل " سلطة صاحب العمل "
حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل مناطه اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته.
-------------
مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "......" مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 830 لسنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة...... - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 52086 جنيها - وقالت بيانا لها أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 1/6/1983 بوظيفة ضابط حركة، وقد قامت الطاعنة بعرض أمر فصلها على اللجنة الثلاثية والتي رفضت الطلب، إلا أنها قامت بفصلها بتاريخ 19/12/1988، وإذ كان هذا الفصل لا مبرر له وبغير سابق إنذار وقد ألحق بها ضررا أدبيا وماديا يحق لها طلب التعويض عنه ومقابل مهله الإخطار والأجر المتأخر ومقابل أجازتها السنوية التي لم تستعملها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1992 برفض الدعوى. 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 901 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1993 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقصوره وفي بيان ذلك تقول إنها نسبت إلى المطعون ضدها عدم تحريرها إيصالات الوزن الزائد واختلاس قيمته، وعدم قيد الأوزان على شاشة الكمبيوتر بما يعرض الطائرة وركابها للخطر ويشكل إخلالا بالتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل، يفقدها الثقة فيها ويخولها حق فصلها تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل. وبالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه من ثبوت ذلك الإخلال إلا أنه مع دفاعها اعتبر أن ما نسب للمطعون ضدها هو مجرد عدم تحصيل قيمة الوزن الزائد أو عدم تحميل تذكرة القط الذي كان مع الراكبة والإهمال في أداء العمل الذي يعاقب عليه طبقا للائحة الشركة الطاعنة بالإنذار بالفصل فقط وهو تفسير خاطئ، لأحكام تلك اللائحة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية "إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل (أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من الغاية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتي بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ....." مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة مما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فأهتزت ثقتها فيها بما يبرر فصلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه انتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34، 50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق