برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي
شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 استئناف " اثر الحكم في
الاستئناف " . حكم " حجية
الأحكام" . قوة الأمر المقضي . نقض " مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضي
"
الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . حكم صادر في شكل الاستئناف .
لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع .
من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم
صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفا لحجية حكم سابق صادر في
موضوع الدعوى.
- 2 حكم" حجية الأحكام ". قضاء مستعجل . قوة الأمر المقضي .
الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في عوى الموضوع .
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع.
- 3 تنفيذ " السندات التنفيذية " . نقض .
صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية فى التنفيذ حالة ان الحكمين
السابقين صادران فى منازعة وقتية فى التنفيذ فلا حجية لهما فى تلك المنازعة
الموضوعية قضاء المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف عدم اعتباره قد خالف حجية حكم
سابق .
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية في
التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من
الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا
والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم
الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في
المنازعات الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف
لا يكون قد خالف حجية حكم سابق.
- 4 نقض
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة
استئنافية الا اذا كان قد ناقض حكما سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز
قوة الامر المقضي م 249 مرافعات .
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة
استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة
الأمر المقضي.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 571 لسنة 1981 مدني مركز المحلة الكبرى على
المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتسليم الذي تم نفاذا للحكم الصادر في
الدعوى رقم 1535 لسنة 1969 مدني مركز المحلة، وقالت بيانا لها إن هذا الحكم صدر
لصالح المطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه اشترى من المطعون ضده الأول قطعة أرض
فضاء مساحتها 275 م2 مبينة بالصحيفة، وإذ جرى تنفيذ هذا الحكم على الأرض المملوكة
لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، وبعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة
الاستعجال في الدعوى قضت المحكمة بتاريخ 20/1/1988 برفضها، استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 64 سنة 1988
"مأمورية المحلة" وبتاريخ 27/5/1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف
لقلة النصاب. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض على سند من نص المادة 249 من
قانون المرافعات لصدوره على خلاف الحكم الصادر في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني
مستأنف طنطا والحكم الصادر في الاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة
الكبرى، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو
حكم صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفا لحجية حكم سابق صادر في
موضوع الدعوى، وأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى
الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية
في التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من
الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا
والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم
الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في
المنازعة الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف
لا يكون قد خالف حجية حكم سابق، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 249 من قانون
المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل
في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن
الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض - وعلى ما
سلف - قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن عليه يكون غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق