الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 فبراير 2016

الطعن 5996 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 167 ص 1167

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
---------------
- 1  حكم "بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التي استندت اليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصراً .
- 2 - تعدى على ارض مملوكة للدولة . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب ".
وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونا تعديا على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكررا عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه . القصد الجنائي في هذه الجريمة . ماهيته ؟ اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثبات في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
-------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2- تعدي علي أرض زراعية مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن أقام عليها البناء المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمتين والإزالة علي نفقته. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولي وتغريمه عشرين جنيها وإلزامه برد العقار المغتصب وما عاد عليه من منفعة والإزالة علي نفقته عن التهمة الثانية
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي بإقامة بناء عليها قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا. كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكررا من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء، وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات, ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى, واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباته في الحكم, ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق