الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 1902 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 74 ص 349

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------------------
- 1 استئناف " شكل الاستئناف . جواز الاستئناف " . حكم . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نقض .
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها لاتخاذ كافة الاجراءات لتحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما لايكون للمحكمة من شىء تقضى به من بعد سوى القضاء بانتهاء الدعوى اثره حكم منه للخصومة فيه بالاستئناف ثم النقض .
إن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها في الجدول... وتقسيم صافي ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة.. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية.. وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها.. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض.
- 2  بطلان . شركات " حل الشركة وتصفيتها". نظام عام .
اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الاخرين تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق على مخالفة ذلك م 530 مدنى تضمن عقد الشركة مايقيد حق الشركاء فى حق الشركاء فى الللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك باطل بطلانا مطلقا .
النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه "1" يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. "2" ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك" يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً.
- 3  حكم " تسبيب الأحكام". " حل الشركة وتصفيتها". نقض " اسباب الطعن ".
انتهاء الحكم الى القضاء بحل الشركة وتصفيتها اعمالا للاحكام الواردة فى لمادة فى لمادة 530 دعامة كافية لحمل قضاء الحكم بغير حاجة الى سبب اخر النعى عليه بتفسيره نص البند السابع من عقد الشركة غير منتج .
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد أنتهي إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 4  حكم " تسبيب الأحكام ". محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
لقاضي الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع في الدعوى اقامة الحكم على اسباب سائغة تكفى لحمله لا على المحكمة ان هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالا .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
- 5 شركات " حل الشركة وتصفيتها".
لئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه ".... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة" ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي.
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2630 لسنة 1989 تجاري كلي الإسكندرية وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بحل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة مع ما يترتب على ذلك قانونا، وتصفية الشركة سالفة الذكر، وتعيين مصف لها من الجدول تكون مهمته حصر أصول الشركة وخصومها وبيعها وتقسيم صافي ناتج التصفية بينهم كل بحسب نصيبه، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم والطاعنة المرحوم ...... توفى إلى رحمة مولاه وخلف محلا باسم ...... حيث قامت الطاعنة بإدارته دون أن تسدد لهم نصيبهم في الأرباح، رغم أنهم أقاموا الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والتي قضى فيها بتعيين الطاعنة حارسة على المحل ثم أقاموا الدعويين رقمي 1003 لسنة 1981، 2929 لسنة 1989 تجاري كلي إسكندرية ضد الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن فترة إدارتها للمحل وأنه في استمرارها رغم ذلك في إدارة الشركة يلحق بهم ضررا مما دعاهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، بتاريخ 30/10/1991 حكمت المحكمة بحل شركة الواقع المسماة .......... وبوضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها ... إلى آخر المنطوق، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 783 لسنة 47 ق إسكندرية، وبتاريخ 22/1/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن حاصل الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن لأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي قضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف ..... غير منهي للخصومة مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية القضاء بعدم جواز الاستئناف
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم طلبوا حل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على ذلك قانونا وبتصفية تلك الشركة وتعيين مصف لها من الجدول .. وتقسيم صافى ناتج التصفية كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة .. ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية ... وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعى عليها .. وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة، ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها، ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وأن المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية، ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ويكون بالتالي النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها استناداً إلى تفسير ما ورد بالبند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 من أنه إذا لم تتلاقى إرادة جميع الشركاء أو أغلبهم على حل الشركة قبل انتهاء مدتها يكون لهم الحق في الالتجاء إلى القضاء للحكم بحلها وتصفيتها في حين أن ما ورد بالبند سالف الذكر يتعلق بكيفية تصفية الشركة بعد اتفاق الشركاء جميعا على حلها قبل انقضاء مدتها ودون أن ينسحب ذلك إلى حل الشركة فحسب
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 530 من القانون المدني على أنه((1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك) يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصراً على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد انتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم حل الشركة وتصفيتها إعمالاً للأحكام الواردة في المادة 530 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة في هذا الأمر وكانت تلك الدعامة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى سبب آخر، فإن النعي الموجه إلى الحكم المطعون فيه بتفسيره نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 1/6/1975 - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بحل الشركة وتصفيتها وأطرح دفاع الطاعنة بطلب ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية والذي قضى بفرض الحراسة على الشركة وتعيين الطاعنة حارسة عليها والمتضمنة مفرداتها ما يدل على قيامها بإدارة الشركة على النحو الذي كلفت به وأدائها لحقوق المطعون ضدهم من أرباح الشركة في المواعيد المحددة
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضدهم في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة وتصفيتها إزاء ما تضمنته الأوراق من أن الخلافات بين أطراف الشركة بلغت حد التقاضي بالعديد من الدعاوى فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدهم بغية حصول الآخرين على نصيبهم في أرباح الشركة بما يفيد استحالة استمرارها وتحقيق غايتها وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصل في الأوراق ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أطرح طلب الطاعنة ضم ملف الدعوى رقم 2916 لسنة 1975 مدني مستعجل إسكندرية بعد أن اقتنع بسلامة مبررات المطعون ضدهم في طلب حل الشركة وتصفيتها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أجاب المطعون ضدهم إلى طلب تعيين مصف من الجدول وأطرح طلبها تعيينها مصفية على الشركة رغم أن البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 تضمن تعيين المصفي الذي تختاره أغلبية الشركاء وأنها تمتلك عن نفسها وبصفتها أغلبية حصص الشركة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ 1/6/1975 على أنه (.... يتم تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعاً، وفي حالة عدم الاتفاق يصفى المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة) ومفاده أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط إلى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفي ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق