الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 5672 لسنة 61 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 57 ص 274

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1 عمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى "
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له . يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي دون غيره وتكون واجبة التطبيق . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي أن تحول المؤسسه المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضه تكون لها شخصيه إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى ببنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب التفويض التشريعي قرارا في 1988/2/9 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها إعتبارا من 1988/2/2 فتكون هي الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في تقاضي البدل النقدي لاستمارات السفر المجانيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 39 لسنة 1989 عمال كلي سوهاج على الطاعن - بنك ....... بسوهاج - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لإستمارات السفر المجانية والفروق المالية من تاريخ وقفه في 1/3/1988 وما طرأ من زيادة عليه من 1/1/1989، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعن ويتقاضون بدل نقدي لإستمارات السفر المجانية عن عدد مرات السفر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 وذلك من عام 1976 إلى أن أوقف البنك الطاعن صرفه اعتبارا من التاريخ سالف الذكر بعد أن أصبح حقا مكتسبا لهم ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 16/3/1991 بأحقيتهم في تقاضي البدل النقدي لإستمارات السفر المجانية من تاريخ إيقاف الصرف وفروق الزيادات التي طرأت عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 66 ق أسيوط مأمورية سوهاج. وبتاريخ 6/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي نصت على أن مجلس إدارته هو الذي يصدر اللوائح الخاصة بشئونه وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة أو القطاع العام، وإذ أصدر البنك الطاعن اللائحة المؤرخة 9/2/1988 بتنظيم صرف البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية فإنها تكون هي الواجبة التطبيق إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لهذا البدل على سند من مخالفة اللائحة سالفة الذكر للقواعد المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب التفويض التشريعي قرارا في 9/2/1988 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها اعتبارا من 21/2/1988 فتكون هي الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في تقاضى البدل النقدي لاستمارات السفر المجانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استحقاق المطعون ضدهم في تقاضي البدل المطالب به طبقا للائحة البنك بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق