الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 8027 لسنة 64 ق جلسة 23 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 44 ص 204)

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1  تعويض  . مسئولية " مسئولية حارس الشئ ".
هيئة كهرباء مصر . اختصاصها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء على الشبكات الرئيسية فى انحاء الجمهورية وتخطيط عمليات الصيانة الاساسية واعمال التجديدات والاحلال ومتابعة تنفيذها .اخنصاص شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا واسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت والقيام باعمال الصيانة والتجديدات والاحلال ق 12 لسنة 1976 وقرارى رئيس مجلس الوزراء 26 ، 376 لسنة 1979 . مؤداه اختصاص هذه الشركة بمزوالة جزء من نشاط الهيئة .
إن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها لتشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 1978/3/6 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها.
- 2  تعويض . حكم "عيوب التدليل " . مسئولية " مسئولية حارس الشئ "
تمسك الشركة بان هيئة كهرباء مصر هى المسئولة عن حراسة المحول جهد 33 ك ف المتسبب فى حدوث الاضرار بزراعة المطعون ضدهم .الزام الشركة بالتعويض دون تحديد الفعلية على هذا المحول. قصور .
لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهى هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الخامس والسادس ومورث المطعون ضدهن الأربعة الأول أقاموا على الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى 475 لسنة 1981 مدني مأمورية الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن إتلاف محصول القصب بأطيانهم البالغ مساحتها 8 ط 13 ف بسبب عدم وصول مياه الري لها نتيجة احتراق المحول الكهربائي المغذي لمحطة مشروع ري غرب إسنا، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرين وقدما تقريريهما حكمت بتاريخ 26/10/1986 بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدرته، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف 191 لسنة 11 ق قنا (مأمورية الأقصر) ومحكمة الاستئناف بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره قضت بتاريخ 21/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن الإشراف على محولات الجهد 33 ك ف التي تغذي محطة محولات إسنا بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيل محطة رفع المياه، وأن هيئة كهرباء مصر هي المسئولة عن ذلك، ودللت على ذلك بما أثبته الخبراء بتقاريرهم من مسئولية الهيئة عن الإشراف على المحول المتسبب في الأضرار التي لحقت بزراعة المطعون ضدهم، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالتعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن القانون 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر عهد إلى هذه الهيئة وحدها تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية، وكانت تعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليها والمتولية حراستها، إلى أن صدر بتاريخ 6/3/1978 قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا - التي عدل اسمها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 1979 إلى شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ـ وبينت المادة الثالثة من القرار الأول الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات سوهاج وقنا وأسوان على الضغوط 11 ك ف 380 فولت، وعهد ذات القرار في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة منه إلى هيئة كهرباء مصر تخطيط عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها، بما مؤداه أن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد اختصت بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر المنوط بها طبقا للقانون 12 لسنة 1976 سالف الذكر هو توزيع وبيع الطاقة للمستهلكين في مناطق معينة والقيام بأعمال الصيانة وأعمال التجديدات والإحلال التي تتولى الهيئة المشار إليها تخطيطها والإشراف على تنفيذها، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي واستدلت على ذلك بما أثبته خبراء الدعوى في تقاريرهم بأن المسئولية تقع على الجهة المشرفة على المحول جهد 33 ك ف وهي هيئة كهرباء مصر، فالتفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض الذي قدره دون أن يبين الجهة المسئولة عن المحول جهد 33 ك ف وهل هي هيئة كهرباء مصر كما انتهى الخبراء في تقاريرهم أم الشركة الطاعنة بحكم اختصاصها بمزاولة بعض نشاط الهيئة, وهو أمر متعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على المحول المتسبب في حدوث الأضرار بزراعة المطعون ضدهم والمسئول عن حراسته في معنى المادة 178 من القانون المدني بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق