الجريدة الرسمية العدد 20 في 18 من مايو 1983
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
وعلى لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 21 أغسطس سنة 1902؛
وبعد الموافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة 1
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويجوز أن يكون له فروع في أنحاء البلاد.
المادة 2
يختص الصندوق ببيع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والمخصصة لوزارة الداخلية التي تخليها الوزارة المذكورة ويصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الداخلية، ويختص بإقامة مبان جديدة لأجهزة وزارة الداخلية أو إصلاح المباني القائمة وترميمها وإقامة المباني اللازمة لإيواء أعضاء هيئة الشرطة، وللصندوق أن يقوم بجميع الخدمات والأنشطة الإدارية والتجارية والمالية من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده.
المادة 3
تتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع الأراضي والمباني المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار وتودع هذه الحصيلة في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام التجارية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص نسبة لا تجاوز 20% من الحصيلة المشار إليها للإنفاق في أغراض تطوير أجهزة الأمن العام، وفقاً للقواعد التي يتضمنها ذلك القرار.
المادة 4
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.
المادة 5
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض في هذه الموازنة من سنة إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة 6
يقوم على شئون الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة، وتكون العضوية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وينظم القرار طريقة عمل الصندوق وما يقرر لأعضاء مجلس إدارة ومن يكلف بالعمل بالصندوق من مكافآت.
المادة 7
يتولى مجلس الإدارة تصريف أمور الصندوق وله على الأخص:
(أ) وضع القواعد المنظمة للصرف من حصيلة الصندوق.
(ب) وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
(جـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
(د) النظر فيما يرى وزير الداخلية عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاصه.
ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيسه أو للجنة من بين أعضائه، كما يجوز له أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة 8
لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة لوزير الداخلية لاعتمادها.
المادة 9
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
المادة 10
يكون التصرف في الأراضي والمباني المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بطريق المزاد العلني وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وعرض وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
ولمجلس إدارة الصندوق، وفقاً للقواعد التي يقررها أن يمنح الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام أولوية شراء الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بالثمن الذي يحدده مجلس الإدارة.
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق