برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي وعبد الملك نصار نواب رئيس
المحكمة وعلي شلتوت.
---------------------
- 1 شيوع . ملكية
اعمال ادارة المال الشائع التي يوافق على اجرائها الشركاء مجتمعين
ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الادارة المعتادة .
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال
الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال
إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت
تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
- 2إثبات . دعوى . محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات.
طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات
الجائزة قانونا التزام محكمة الموضوع بإجابته شرطه ان يكون منتجا فى النزاع وليس
فى اوراق الدعوى والادلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي
دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائز قانونا هو حق له يتعين على محكمة
الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق
الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 3 حكم " عيوب التدليل " . دعوى . شيوع .محكمة الموضوع . ملكية .
تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضده على الشيوع بينهما وطلبه احالة
الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهري من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراي
في الدعوى رفض الحكم تحقيقه وعدم العناية بتمحيصه لمجرد القول انه دفاع غير مجد
قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك
للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة
الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد
قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون
ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون
معيبا بالقصور.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1982 مدني بورسعيد الابتدائية
على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد الفتحات التي أقامها بملك المطعون ضده والمبينة
بالصحيفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البناء وقال بيانا لدعواه إنه والطاعن
يمتلكان على الشيوع المنزل رقم ........ ببورسعيد بحق النصف لكل وإذ كان الطاعن قد
أقام بناء على قطعة أرض فضاء ملاصقة كما قام بعمل فتحات في حائط العقار المملوك
لهما على الشيوع للوصول إلى عقاره الخاص مما يعد تعدياً على حقوقه بوصفه مالكا
ويلحق ضررا به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته
المحكمة تقريره قضت بتاريخ 16/12/1984 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 17
لسنة 26 ق، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1989
بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بسد الفتحات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات
التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري جائزا
إثباته بالبينة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لمجرد
القول بأنه غير مجد وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 827 من
القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم
يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على
إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة وكان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري
بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته
إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى
لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به
الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك
لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه- لو صح - أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على
سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق
ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده
على إجرائها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق