الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 139 لسنة 2009 بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية".

الجريدة الرسمية العدد18 مكرر (أ (بتاريخ 4 / 5 / 2009

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1966 في شأن تنظيم الإسعاف الطبي العام؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/3/2009؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:

المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الإسعاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويجوز أن تنشئ لها فروعًا بالأقاليم. 
وتعتبر الهيئة المذكورة من الهيئات الخدمية.

المادة 2
تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 
1- إتاحة خدمة الإسعاف الطبي بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين بجمهورية مصر العربية في حالات الحوادث والكوارث والطوارئ وغيرها من الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الهيئة، أيًا كان النظام العلاجي أو التأميني الذي يخضعون له. 
2- تطوير كفاءة التشغيل لخدمة الإسعاف الطبي سواء كان بريًا أو نهريًا أو جويًا من خلال توجيه كافة الموارد البشرية والمالية المتاحة في عمليات الإنقاذ وكفالة حسن استخدامها. 
3- الارتقاء بمستوى المهارات الخاصة بالعاملين في مجال الإسعاف وصولاً لمعدلات الأداء العالمية. 
4- التنسيق مع وحدات الإدارة المحلية والجهات الأخرى مقدمة الخدمة بقصد توحيد وتنميط وتدعيم الخدمة الإسعافية طبقًا للمعايير العالمية.

المادة 3
تنوب الهيئة عن مرافق الإسعاف الطبي في تقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظة أو الإقليم بناءً على طلب من المجلس الشعبي المحلي وموافقة المحافظ المختص. 
ويجوز للهيئة أن تستعين بالعاملين بالمرافق المذكورة عن طريق الندب أو الإعارة أو النقل.

المادة 4
يتولى إدارة الهيئة مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك على النحو التالي: 
1- رئيس مجلس الإدارة......................... رئيسا 
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة......... عضوا 
3- مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية........ عضوا 
4- رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري........... عضوا 
5- إحدى الشخصيات العامة.................... عضوا 
6- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة.... عضوا 
7- أحد الخبراء في مجال الإسعاف والطوارئ.................... عضوا 
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

المادة 5
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الصحة. 
ويندب وزير الصحة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 6
يجتمع المجلس بصفة دورية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو بناءً على طلب ثلث أعضائه على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها.

المادة 7
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وله على الأخص: 
1- وضع النظام الداخلي للعمل بالهيئة وتحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها. 
2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية للعاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة والخطة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي طبقًا للقواعد المالية المعمول بها. 
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والفروع التابعة لها. 
5- تحديد مقابل بعض الخدمات المتميزة التي تؤديها الهيئة في غير الحالات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار. 
6- تعيين وترقية العاملين بالهيئة وإنشاء فروع جديدة لها. 
7- اعتماد مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بتطوير خدمات الإسعاف الطبي بما يحقق التوافق والتناسق بينها في مجال الإسعاف الطبي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في الدول الأخرى للاستفادة بخبراتها وإمكاناتها في هذا المجال. 
8- عقد القروض بين الهيئة والبنوك والهيئات والشركات لتحقيق أغراض الهيئة.

المادة 8
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة المسائل الآتية: 
1- إدارة الهيئة وتصريف أمورها الفنية والمالية والإدارية. 
2- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 
3- وضع خطط تطوير نظم العمل بالهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. 
4- تحديث وتدعيم أجهزة الهيئة. 
5- متابعة سير العمل في جميع إدارات الهيئة. 
6- تطبيق اللوائح المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين بالهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 
7- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضه على مجلس الإدارة وتقديمه للجهات المختصة في المواعيد المقررة للاعتماد.

المادة 9
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 10
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 
1- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 
2- مقابل تقديم بعض الخدمات الإسعافية المتميزة التي يقررها مجلس الإدارة. 
3- التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الإدارة في حدود ما تسمح به القوانين وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة. 
4- عائد استثمار أموال الهيئة في تحقيق أغراضها طبقًا للقواعد المقررة قانونًا. 
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة طبقًا للقانون.

المادة 11
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائض الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

المادة 12
يلغى العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للإسعاف الطائر وتنقل هذه المراكز إلى الهيئة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هناك تعليق واحد: