الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 1637 لسنة 72 ق جلسة 13 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية و الاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعـم دسوقى        نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ أحمــد الحسينـى     ,    د . خالد عبد الحميد
                            وائــل رفاعــى          نواب رئيس المحكمة     
                                            والريـدى عدلـى .
وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء20 من ربيع الآخر سنة 1433هـ الموافق 13من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1637 لسنة 72 قضائية .
المرفوع مـن :
ـ السيد / ............ . المقيم.......... .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
ـ السيد / رئيس مجلس بنك التنمية الصناعية المصري بصفته .
يعلن بمقر البنك برقم 110 شارع الجلاء بالقاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ......... المحامى عن الأستاذ / .......... المحامى .
الـوقــائـع
بتاريخ 6/3/2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 9/1/2002 فى الاستئنافين رقمى 7093 , 182 لسنة 55 , 56 ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 24/3/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن , وفى 4/4/2002 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وفى 24/ 1/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 13/3/ 2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضى المقـرر/ ............, والمرافعة وبعد المداولة .
           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبيـن مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 942 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير حسابى لتصفية الحساب بينهما عن مبلغ القروض الثلاثة التى حصل عليها الطاعن من بنك التنمية الصناعية فرع الإسكندرية الذى يمثله المطعون ضده خلال عامى 1979 , 1980 ومقدارها 53000 جنيهاً , على سند أنه بموجب عقد بالضمان الشخصى مؤرخ 10 من نوفمبر 1979 اقترض من فرع البنك المطعون ضده خمسة ألاف جنيه , كما اقترض من ذات البنك بموجب عقد مؤرخ 30 من يونيه سنة 1980 مبلغ ثمانية آلاف جنيه يتم سدادها بالفوائد على خمس سنوات مع ترتيب حق رهن تجارى لصالح البنك , كما أنه بموجب عقد اعتماد حساب جارى مؤرخ 2 من فبراير سنة 1980 لصالحه بمبلغ عشرة آلاف جنيه زيدت فيما بعد إلى أربعين ألف جنيه تعديلاً للعقد الأخير فى الأول من يونيه سنة 1982 لمدة سنة واحدة , بإجمالى دين مقداره ثلاثة وخمسين ألف جنيه , سددها الطاعن بالفوائد القانونية المتفق عليها , وإذ أنذره البنك المطعون ضده بسداد مبالغ أكثر من المستحق عليه عن تلك القروض رغم سبق سداده لها . فقد أقام الدعوى , كما أقام الطاعن الدعوى رقم 943 لسنة 1996 على ذات البنك المطعون ضده أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ يطالبه بها المطعون ضده  ناشئة عن القروض الثلاثة محل الدعوى سالفة البيان , على سند من مطالبة البنك له فى 30 من يونيه سنة 1995 بكشف حساب بمبلغ 612891,8 جنيهاً بما يزيد على المبلغ محل القروض الثلاثة التى قام بسدادها , ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وندبت خبيراً فيهما أودع تقريره , أقام المطعون ضده بصفته دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 1138708,30 جنيهاً حتى 30 من يونيه سنة 1998 والفوائد القانونية حتى تمام السداد . بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1999 حكمت محكمة أول درجة برفض دعويىِّ الطاعن وألزمته فى الدعوى الفرعية بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية جنيهات وثلاثون قرشاً قيمة ما عليه حتى 12 من نوفمبر سنة 1998 والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 21 من سبتمبر سنة 1999 وحتى تمام السداد . وأمام محكمة استئناف الإسكندرية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7093 لسنة 55 ق كما استأنفه المطعون ضده برقم 182 لسنة 56 ق وبعد أن ضمت الاستئناف الثانى إلى الأول . ندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره قضت بتاريخ 9 من يناير سنة 2002 برفض الاستئناف الأول , وفى موضوع الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف بجعل سعر الفائدة القانونية خمسة عشر فى المائة والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمـت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ,  وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , ذلك أنه لما كان الرهن هوضمان للوفاء بالدين المسحوب من البنك المطعون ضده , وكان للأخير كدائن مرتهن سلطة تعقب المال المرهون للتنفيذ عليه عملاً بأحكام القانون , فإنه إذ لم يكمل إجراءات الحجز الإدارى رغم كفاية المال المرهون للوفاء بالدين , وسلك طريق التقاضى للمطالبة بهذا الدين , فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عبء السداد على الطاعن دون مناقشة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديـم ـ المقابلة لنـص المادة 126 من قانون التجارة الجديد ـ بأن للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا المادة , وأن وجود الرهن الحيازي لا يمنع الدائن من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية . لما كان ذلك , وكان الحق فى استيفاء الدين من قيمة الشيئ المرهون من الرخص المخولة للبنك المطعون ضده كدائن مرتهن , فلا عليه إن لم يكمل إجراءات التنفيذ على الشيئ المرهون واختار طريق المطالبة القضائية فى استيفاء دينه , ولا يعيب الحكم التفاته عن هذا الدفاع , ومن ثم يكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب , إذ لم يفرق عند تعرضه لطلب الطاعن بتقادم الدين بين قيمة الدين منفرداً أو قيمته بفوائده , أو المطالبة التى تمت من البنك المطعون ضده لقطع التقادم فى حين أن كل عنصر منها يخضع للتقادم . بل اعتبر الحكم أن الفوائد وإن كانت ثابتة الزيادة فى النسبة إلا أن زيادتها فى القيمة مع إضافتها إلى أصل الدين لا يضفى عليها صفة الدورية بما تكون معه المحكمة قد فسرت الفائدة بغير حقيقتها , كما أن الإقرار الذى اعتد به الحكم فى قطع التقادم فى حقيقته طلب لوقف الحساب وتصفيته , كما لم يتعرض الحكم لإنذار البنك المطعون ضده للطاعن بسداد الدين أو إجراء الحجز الإدارى , وأثرهما فى قطع الحساب ووقف الفوائد بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى به غير مقبول . وإذ كان الطاعن لم يبين نوع التقادم الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع , والفترة محل هذا الدفع وماهية الإقرار الذى اعتد به الحكم فى قطع التقادم وأثر ذلك فى قضاء الحكم , بل جاء النعى فى ألفاظ عامة دون تحديد وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم , فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث والوجهين الأول والثانى من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى الستبيب , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بقفل الحساب فى العقود المبرمة بينه وبين البنك المطعون ضده وفقاً لبنودها بانتهاء أولها وقيمته خمسة آلاف جنيه فى 19 من أكتوبر سنة 1980 بفائدة تأخيرية 7% , وانتهاء الثانى وقيمته أربعين ألف جنيه فى الأول من فبراير سنة 1983 بفائدة تأخيرية 12% , وانتهاء الثالث وهو عقد قرض قيمته ثمانية آلاف جنيه فى 30 من مارس سنة 1985 بفائدة تأخيرية 15% , وذلك لعدم تجديدها من الطرفين . ولمطالبة البنك المطعون ضده له بإجمالى الدين عن تلك القروض حتى 30 من يونيه سنة 1983 بمقدار 71235,853 جنيهاً بموجب إنذار على يد محضر فى 10 من يونيه سنة 1984 بما يدل على قفل الحساب فى شأنها , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمبلغ 118708,30 جنيهاً كإجمالى الدين عن الحسابات الثلاثة طبقاً لكشوف حسابات البنك المقدمة للخبير حتى 12 من نوفمبر 1998 , وفائدة تأخيرية 15% رغم قفل الحساب بانتهاء مدة العقود فى تاريخ سابق ومخالفة سعر الفائدة التأخيرية المتفق عليها فى العقود , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه  سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، ولما كان الحساب الجارى طريقاً استثنائياً لتسوية الحقوق والديون التى تنشأ بين طرفيه خلال فترة زمنية معينة , وكانت إرادة طرفيه هى وحدها التى تبرر إجراء هذه التسوية فإذا اتفق الطرفان على تحديد فترة لعقد الحساب الجارى وجب احترامها , ومع ذلك يجوز قفله باتفاق طرفيه قبل انتهاء مدته , أما إذا لم يكن متفقاً على موعد قفله فإنه يحق لكل طرف طلب وقفه بعد إخطار الآخر وذلك وفقاً للقواعد العامة باعتبار أن هذا الحساب لا يجوز أن يكون مؤبداً , على أن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان تمويل الحساب الجارى بطريق القرض فإنه يجوز لأحد طرفيه تخويل البنك رخصة إقفاله بإرادته المنفردة قبل انتهاء المدة ويعتبر ذلك نزولاً عن أجل الحساب , كما أنه ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك , تسرى عليه الفائدة القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحسـاب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية . لما كان ذلك , وكان البين من العقد الأول المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1979 خلوه من عدد أقساط القرض وطريقة السداد , فى حين تضمن جواز تجديده لمدة سنتين بناء على طلب الطاعن , بما مفاده أن حقيقته عقد حساب جارى تـم تمويله بطريق القرض , وإذ لم يطلب الطاعن تجديده , فإن تاريخ قفل الحساب الجارى هو نهاية العقد 9 من نوفمبر سنة 1980 حيث كان الرصيد المدين للطاعن وفق كشف حساب المطعون ضده مبلغ 5793,305 جنيهاً فإن الحكم إذ ألزم الطاعن بالمبلغ الوارد بتقرير الخبير رغم اشتماله على فوائد مركبة وعمولات تقابلها خدمات فضلاً عن إلزامه بالفوائد بنسبة 15% بالمخالفة للنسبة المتفق عليها فى العقد وهى 7% , يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . كما أن الحساب الجارى فى العقد الثانى بمبلغ 40 ألف جنيه قد قفل فى 31 من يناير سنة 1984 , لتجديده لمدة سنة ضمنياً بتبادل المدفوعات فى 2 من مايو سنة 1983 , وبرصيد مدين 54934,839 جنيهاً وفائدة تأخيرية بعد القفل 12% , فإن الحكم إذ خالف ذلك وجاوز نسبة الفائدة المتفق عليها فضلاً عن تضمن المبلغ المقضى به فوائد مركبة وعمولات بعد قفل الحساب دون أن يقدم المطعون ضده الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضى فوائد مركبة بعد قفل الحساب , يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . وإذ كان المقرر فى قضاء هذه العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة , والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص , بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه , ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام . وأن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر بما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد فى الحساب الجارى والقرض التجارى , أما بعد إقفالهما فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف , ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين , باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها . لما كان ذلك , وإذ ترتب على استعمال المطعون ضده للرخصة الواردة بالمادة الثانية عشرة من عقد القرض التجارى الموثق برقم 6847/ح بنوك تعجيل جميع الأقساط لتقاعس الطاعن عن سداد القسط الأول , واعتباراً من 20 من يونيه سنة 1984 صار الطاعن مديناً بقيمة القرض بفوائده المتفق عليها , وتوقف حساب القرض بتحوله إلى دين عادى تطبق عليه الفوائد المتفق عليها 15% دون الفوائد المركبة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن فى هذا القرض الأخير بالمبلغ الوارد بكشوف حساب البنك المطعون ضده التى لم يناقشها الخبير , رغم اشتمالها على الفوائد المركبة فى تاريخ لاحق على 20 من يونيه 1984 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما حجبه عن بحث تحديد مقدار إجمالى دين الطاعن للمطعون ضده عن العقود الثلاثة مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .     
لـذلك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق