الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 فبراير 2016

الطعن 1385 لسنة 65 ق جلسة 27 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعـم دسوقى        نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ أحمــد الحسينــى   ,    د . خالد عبد الحميد
                           عمـران عبد المجيـد        ووائــل رفاعــى  
      نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء4 من جمادى الأولى سنة 1433هـ الموافق 27 من مارس سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1385 لسنة 65 قضائية .
المرفوع مـن :
ـ بنك الإسكندرية ـ ويمثله قانوناً السيد رئيس مجلس إدارته .
محله المختار الإدارة العامة للبنك برقم 6 شارع صلاح سالم ـ قسم العطارين بالإسكندرية.
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى عن الأستاذ / ....... المحامى .
ضـــد
ـ شركة ....... وشركاه" . يعلن بشارع ............
لم يحضر عنها أحد .
الـوقــائـع
بتاريخ 4/2/1995 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 7/12/1994 في الاستئناف رقم 1038 لسنة 41ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 15/2/1995 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 27/ 12/ 2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 28/2/ 2012 لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة وبعد المداولة .
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبيـن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة طنطا الابتدائية للإذن له ببيع البضائع المرتهنة لصالحه رهناً حيازياً من الشركة المطعون ضدها والمبينة بالكشوف المرفقة والتصريح للبنك باقتضاء دينه البالغ 971429,77 جنيه حتى 17 من إبريل سنة 1990 وما يستجد من فوائد بواقع 17% سنوياً حتى تمام السداد وذلك من حصيلة البيع وإيداع الباقى إن وجد خزينة المحكمة , على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين بضمان بضائع مؤرخ 28 من أغسطس سنة 1986 منح المطعون ضدها تسهيلاً مصرفياً فى حدود مبلغ 400000جنيه , وحصل منها مقابل ذلك على رهن حيازى للبضائع الموضحة بالكشوف المرفقة بطلبه , وقد أسفرت تلك التسهيلات عن مديونية المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان , فتقدم بطلبه . رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار الأمر , فتظلم منه الطاعن بالدعوى رقم 5738 لسنة 1990 مدنى طنطا الابتدائية وبتاريخ 8 من مايو سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الرفض والإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً الموضحة بالكشف المرفق وذلك بطريق المزايدة العمومية وإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق . استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 977 لسنة 41 ق , كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1038 لسنة 41 ق وبعد أن ضمته إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة المشورة , حددت جلسة لنظـره, وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بإيداع ثمن البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق استناداً إلى حكم المادة 1119 من القانون المدنى التى نصت على أن القاضى هو الذى يفصل فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع , فى حين أن حكم هذه المادة لا ينطبق على واقعة النزاع لتعلقه بالتنفيذ على المنقول المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن , بينما يتعلق النزاع الماثل بالتنفيذ على المال المرهون بعد حلول أجل الدين واستحقاقه فعلاً فينطبق عليه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم والذى وضع المشرع بموجبه إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيذ على المال المرهون ليحصل الدائن المرتهن على مستحقاته مباشرة من ناتج حصيلة البيع دون انتظار لأية إجراءات أخرى , فيكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن النص فى المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ـ والمنطبق على الواقع فى الدعوى ـ على أنه "إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك فى الإذن المذكور . ويكون البيع فى المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها فى الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية , فإذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائى بالدين للتنفيذ على الشئ المرهون , فإن المشـرع أجاز ـ بموجب المادة 78 سالفة البيان ـ للدائن المرتهن فى الرهن التجارى إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء , فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن موطنه فى دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية . فإذا تأكد القاضى من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ , ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع . وإذا كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشئ المرهون فى الرهن التجارى هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه , فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع , استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدنى التى نصت على أن "يفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه" . فى حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشئ المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين , وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به , فيطبق فى شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذى يقتضى التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن فى الاستئناف رقم 1038 لسنة 41 ق طنطا , لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1038 لسنة 41 ق طنطا ـ فى حدود ما تم نقضه ـ صالح للفصل فيه , ولما تقدم , فإنه يتعين إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق , والترخيص للبنك المستأنف باستيفاء دينه البالغ 986206,70 جنيه حتى 28 من فبراير سنة 1990 من ثمن البيع .
لـذلك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً على النحو الموضح بالأسباب  وألزمت المطعون ضدها المصروفات , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1038 لسنة 41 ق طنطا ـ فى حدود ما تم نقضه ـ بإلغاء ما تضمنه الحكم المستأنف من إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة , والترخيص للبنك المستأنف باستيفاء دينه البالغ 986206,70 جنيه حتى 28 من فبراير سنة 1990 من حصيلة البيع , وتأييده فيما عدا ذلك , وألزمت المستأنف عليها المصروفات . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق