الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 فبراير 2016

الطعن 2977 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 2 ص 21

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
-------------------
- 1 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام"
عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط . لها أن تكون عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . ما دام كان ذلك سائغاً .
من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
- 2 حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام"
حق محكمة الموضوع في تجزئه الدليل . ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه منه واطراح ما عداه . مثال لتسبيب غير معيب في تجزئه الحكم لاعتراف المتهم في جريمة ضرب أفضى إلى الموت .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضى إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلاص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذى لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما ــ فإنه لا على الحكم إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضى لموت المجنى عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط .
- 3 نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام"
عدم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الحادث غير قادح في ثبوت الواقعة . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت الواقعة ــ كما اقتنعت بها المحكمة ــ عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 4 محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام"
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال تقدير صحته وقيمته الإثبات. موضوعي . حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إليه . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن الاعتراف كما ولنن إكراه لا معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته ، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه ، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك ، كما لم يتأيد وجود أى من رجال الشرطة بغرفة التحقيق ، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
- 5 استدلال . مأمورو الضبط القضائي .
الواجبات المفروضة على مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم . ماهيتها .
من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك.
- 6 قبض . مأمورو الضبط القضائي .
الاستدعاء الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات . طبيعته .
من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد .
- 7 حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب" . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي ببطلان تفتيش الطاعن . لا محل له . مادام الحكم لم يستند الى دليل مستمد منه .
لما كان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل .
- 8 إثبات " خبرة " " شهود"
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق .
- 9 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 10 دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام"
الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
- 11  إثبات " معاينة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب ".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصولها . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهى أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى ، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذى لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها ، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
- 12  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . مادام لقضائها وجه مقبول . النعي بأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول ، فإنه لا على المحكمة إن هى لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته ، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
- 13  دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول .
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها .
- 14  نقض " اسباب الطعن ".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع و المستندات التي يعنى على المحكمة قعودها عن الرد عليها . أثره : عدم قبول هذا الوجه من الطعن .
لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلا مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
- 15  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره", محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله . متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد نية القتل باعتباره أحد عناصر الجريمة . عدم تنبيه الطاعن أو المدافع عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل ــ على ما أفصح عنه الحكم ــ هو استبعاد القتل ، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه ، مادام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
- 16  ارتباط . عقوبة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم"
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات . موضوعي . ما لم تكن الوقائع التي أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق تلك المادة . توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن كل تهمة . صحيح . ما دامت الوقائع التي أثبتها لا تنبىء بذاتها عن قيام الارتباط بين موضوعها .
من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة ، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــ لا تنبىء بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية ، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة .
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل .. عمداً بأن طعنه بآلة حادة "خنجر" في عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "خنجر" بنصل ذى حدين, وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ........و ....... وعلى أولاد المجنى عليه ....... و ...... و ........ و ........ و ....... و....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض الموقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول أولاً:- بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس لمدة شهر وغرامة خمسون جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى هى ضرب أفضى إلى موت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن توجه إلى منزل المجني عيه يحمل أداة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور خلاف للثابت بالأوراق إذ جرى اعترافه على استعمال خنجر في مقارفة الجريمة وهو ما قطع الطب الشرعي باستحالة حدوث الإصابات المشاهدة بجثة المجني عليه منه، كما دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره إثر إكراه مادي ومعنوي وبعدم مطابقته للحقيقة، أيضاً دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من السلطة المختصة، بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد غير سائغ، هذا وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات واعتراف الطاعن رغم تناقض هذه الأقوال مع الدليل الفني دون أن يعنى بإزالة هذا التناقض، كما جرى دفاعه على عدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق وطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث لإثبات أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إلا أن المحكمة أعرضت عن إجابته إلى طلبه، كذلك التفتت المحكمة عن الرد على الدفع بعدم جدية التحريات وعن تلك الدفوع الجوهرية الأخرى وعلى المستندات المقدمة، هذا إلى أن المحكمة عدلت وصف التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن بأن استبعدت نية القتل ودانته بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون تنبيه الدفاع إلى ذلك، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين المسندتين إليه دون إعمال المادة 32 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه عندما اختلى المتهم بزوجته ............. ليلاً بعد انتهائه من أشغاله وجدها تبكي وأبلغته بأن المجني عليه ............. حضر إليها في المسكن منتهزاً فرصة وجوده بالخارج وراودها عن نفسها زاعماً لها بأنه كان يحد من القوة الجنسية لزوجها المتهم مستخدماً في ذلك قوى خفية عن طريق أعمال السحر والشعوذة ثم يعيدها إليه مرة أخرى وذلك من أجل أن يصل إليها، وحاول الاعتداء عليها فلم تمكنه من ذلك، فاستشاط المتهم غضباً وثار لكرامته ثورة عارمة سيما وقد تذكر كيف أن المذكور كان قد دأب منذ فترة على سلبه أموالاً بزعم التأثير على قدرته الجنسية عن طريق السحر والشعوذة، وفي ثورة غضبه تلك غادر منزله وقد تزود بآلة راضة ثقيلة ذات حافة وشبه حادة كبلطة أو ساطور وتوجه مباشرة إلى منزل المجني عليه والذي لا يبعد عن مسكنه سوى بحوالي ثلاثمائة أو أربعمائة متراً تقريباً فشاهده نائماً على مصطبة خارج المنزل فضربه ضربة واحدة على يمين الفك السفلي والعنق قاصداً إيذائه والمساس بسلامة جسمه، ودون قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي كسر شطفي وقطعي بزاوية الفك السفلي اليمنى وقطع بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق مع قطع الأنسجة العضلية للعضلة الحلمية اليمنى وكسر قطعي بالفقرة العنقية الخامسة مع قطع النخاع الشوكي بمستوى يمين الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية مع نزيف مضاعف، ولم يقصد من ذلك قتله، لكن الضربة وما أحدثته من إصابات سالفة البيان أدت إلى موته، وقد أرشد المتهم مأمور الضبط القضائي إلى خنجر بنصل ذي حدين طوله حوالي 16 سم كان بحوزته بمسكنه بغير ترخيص". وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستقاة من شهادة كل من رئيس وحدة مباحث الباجور وزوجة الطاعن وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي ومن إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على مقارفة الطاعن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تدليلاً سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق واعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث واستخلص أن الطاعن استعمل في ارتكاب الجريمة آلة راضة ثقيلة كبلطة أو ساطور أخذاً بما أورده تقريرا الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين والذي لا ينازع الطاعن فيما نقله الحكم عنهما - فإنه لا على إن هو اجتزأ من اعتراف الطاعن ما اطمأن إليه من مقارفته جريمة الضرب المفضي لموت المجني عليه وأطرح ما لم يطمئن إليه منه بشأن استعماله في إحداث ذلك الخنجر المضبوط، وكان لا يقدح في ثبوت الواقعة - كما اقتنعت بها المحكمة - عدم ضبط الأداة التي استخدمت في ارتكاب الحادث. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزون عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت إلى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منه طواعية واختياراً في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته، فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة في ذات اليوم الذي تم فيه ضبطه، وأن النيابة العامة أحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها وبأنها التي تباشر التحقيق ولم يثبت لها من مناظرته وجود إصابات أو آثار تؤيد ذلك، كما لم يتأيد وجود أي من رجال الشرطة بغرفة التحقيق، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسالوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه، وكان الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من تفتيش الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن - كما أخذت به المحكمة واطمأنت إليه - غير متعارض والدليل المستمد من التقريرين الطبيين الشرعيين، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه استناداً إلى أن الدفاع لم يبين المقصود من طلبه وأنه لا يقصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى وهي أمور وضحت للمحكمة واطمأنت إليها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وهو رد كاف وسائغ في تبرير رفض هذا الطلب الذي لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان واعتراف الطاعن بمقارفتها، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت مادام لقضائها وجه مقبول، فإنه لا على المحكمة إن هي لم تعرض لما أثاره الطاعن من أن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته، لأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والمستندات التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم - هو استبعاد نية القتل، دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضي من المحكمة تنبيه الطاعن أو المدافع عنه، مادام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دال على توافر شروط انطباق هذه المادة، فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لا تنبئ بذاتها عن تحقق الارتباط بين موضوعي التهمتين الأولى والثانية، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل تهمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق