الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 5251 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 67 ص 321

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
---------------
بيع حكم" عيوب التدليل " .
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر العقارى . عدم اتساعه لابرام عقد جديد . اقامة الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري . مخالفة للثابت فى الاوراق وخطأ فى تطبيق القانون .
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار" وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقي التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما تخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى 3142 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بإلزامهم عدا الثالثة بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه قيمة العقار المبيع وقت الاستحقاق والفوائد واحتياطيا الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/4/82 وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهما مبلغ ستين ألف جنيه والفوائد القانونية وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها الثالثة بصفتها وكيلة عن الطاعن والمطعون ضدهم باعت لهما بموجب العقد المؤرخ 18/4/1982 العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه بالرغم من سبق بيعه من البائعين أنفسهم لزوجها الذي فرضت الحراسة على أمواله وإذ تم التحفظ على العقار المبيع بتاريخ 29/4/1982 وصدر حكم محكمة القيم بمصادرته فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. وبتاريخ 23/6/1990 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الآخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين ستين ألف جنيه والفوائد استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف 9220 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/6/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثالثة مقصور على توقيعها نيابة عنه على العقد النهائي للبيع الذي أبرمه وباقي البائعين مع زوجها وأن هذا التوكيل لا يخولها بيع حصته - بعقد ابتدائي - لمشتر آخر، فأقام الحكم قضاءه على أن التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة يبيح لها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلاً خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني من العقار" وهو مالا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن هذا التوكيل شأنه شأن باقي الوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق