الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 فبراير 2016

(الطعن 2659 لسنة 61 ق جلسة 21 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 43 ص 199)

جلسة 21 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
--------------
(43)
الطعن رقم 2659 لسنة 61 القضائية
(3 - 1) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إثبات. تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض "تقادم دعوى التعويض".
 (1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
(2)
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. امتناع سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية. مؤداه. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال المحاكمة الجنائية. انقضاؤها بحكم بات. أثره. عودة سريان تقادم دعوى التعويض. علة ذلك.
 (3)
الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها
.
-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل وفى نسبته إلى فاعله.
2 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
3 - لما كان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم.... أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء، وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها، فإنها تكون أساساً مشتركاً بين الدعويين - الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعاً للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية، ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... إلخ" وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية، وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2172 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية في 28/4/1984 بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 30000 جنيه. وقال بيانا لذلك إن الطاعن اتهمه بالاستيلاء منه دون حق على ثلاث سندات إذنية, وأبلغ كذبا بذلك, وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6815 لسنة 1980 جنح باب شرق وقضي ببراءته من هذا الاتهام وبرفض الدعوى المدنية قبله وصار هذا الحكم باتا, وإذ كشف ذلك عن عدم صحة ما أسنده إليه الطاعن وأن قصده من اتهامه له هو التشهير به, وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 8000 جنيه تعويضا. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 998 لسنة 45ق, وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا قيد برقم 1331 لسنة 46ق الإسكندرية, وبتاريخ 6/3/1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم الثلاثي- عملا بنص المادة 172 من القانون المدني - لانقضاء ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ عمله بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه, إذ تم الإبلاغ في 3/8/1980, ومثل بجلسة 24/4/1981 أمام محكمة الجنح ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/4/1984 بعد سقوط الدعوى بالتقادم, غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن قيام الدعوى الجنائية كان مانعا قانونيا من السير في دعوى المطعون عليه المدنية بمطالبته بالتعويض لوحدة الفعل المكون للأساس المشترك بينهما دون أن يبين ماهية هذا الأساس رغم اختلاف المحل واستقلاله في كل منهما, فلا يتوقف الفصل في الدعوى المدنية على صدور حكم في الدعوى الجنائية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية, وفي الوصف القانوني لهذا الفعل وفي نسبته إلى فاعله, وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا ما انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات في موضوعها فعندئذ يعود سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. لما كان ذلك وكان البين من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 6815 لسنة 1980 باب شرق أن دعامته في قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات - التي أسندها إليه الطاعن - هي عدم صحة "كذب" هذا الادعاء, وكانت دعامة المطعون عليه في مطالبة الطاعن بالتعويض هي ذات الدعامة المتقدمة وما لحقه من جراء ذلك من أضرار مادية وأدبية ترتبت عليها, فإنها تكون أساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية - ويكون السير في الدعوى الجنائية مانعا للمطعون عليه في رفع دعواه المدنية, ولا يبدأ سريان تقادمها إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني التي تنص على أنه "(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ... الخ", وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على ما أورده في مدوناته من أن الدعوى الجنائية مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية, وأن المطعون عليه أقام دعواه بالتعويض قبل انقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية, فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق