الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 فبراير 2016

قرار رئيس الجمهورية 66 لسنة 1988 بشأن إنشاء صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة

الجريدة الرسمية العدد 9 في 3 مارس سنة 1988
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر: 
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى "صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها مدينة القاهرة وتتبع وزير الدفاع.

المادة 2
يختص الصندوق بوضع خطة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي تمول من موارده وتنفيذ هذه المشروعات وإدارتها بأسلوب اقتصادي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والمالية والإدارية التابعة لوزارة الدفاع، وذلك بهدف توفير المسكن الملائم والصحي لأفراد القوات المسلحة في إطار السياسة العامة للدولة. 
وتقام مشروعات الإسكان المشار إليها على الأراضي التي يتم تدبيرها لهذا الغرض ويتولى الصندوق تزويد هذه المشروعات بالمرافق والخدمات اللازمة والإشراف على تطويرها وصيانتها إلى أن يتم نقل مسئولية صيانة هذه المرافق والإشراف عليها لأجهزة الحكم المحلي المختصة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 
1- حصيلة استغلال وإدارة مشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة والتصرف فيها. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. 
3- القروض. 
4- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. 

المادة 4
يكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 
ويكون للصندوق حساب خاص أو أكثر بأحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام تودع فيه موارده، ويتم ترحيل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة. 

المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الدفاع، على الوجه الآتي: 
رئيس مجلس الإدارة  رئيسا 
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة 
مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري 
مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية أعضاء 
ويجوز لوزير الدفاع أن يضم إلى عضوية المجلس عددا لا يزيد على خمسة من ذوي الكفاية والخبرة في مجال نشاط الصندوق. 

المادة 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه، وله على الأخص: 
1- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار المشروعات وبرامج تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أغراضه. 
2- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. 
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق قبل عرضه على الجهات المختصة. 
4- قبول الإعانات والهبات والتبرعات. 
5- الموافقة على الاستعانة بالخبرات الخارجية في النواحي الفنية المختلفة. 
6- تحديد شروط وقواعد وأساليب استغلال وإدارة المشروعات التي يمولها الصندوق والتصرف فيها. 
7- النظر في كل ما يرى وزير الدفاع عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. 

المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 
وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير الدفاع لاعتمادها. 

المادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا من تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة 9
يعين مدير للصندوق بقرار من وزير الدفاع وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق اختصاصاته.

المادة 10
يكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفقا لأحكام القانون.


المادة 11
يسري على أنشطة الصندوق جميع التيسيرات والإعفاءات والمزايا المقررة لجمعيات التعاونية العاملة في مجال البناء والإسكان.

المادة 12
ينقل إلى الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمشروعات إسكان أفراد القوات المسلحة التي أقامتها وزارة الدفاع.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق