الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 48182 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 3 ص 36

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام وأحمد عبد القوى.
-----------------
دعوى " دعوى مباشرة ". نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المدعى بالحق المدنى أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب تقدم المجنى عليه بشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى في الميعاد المحدد أثره بقاء حقه في الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته علة ذلك . تقديم المدعى بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشر مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ــ ومن بينها جريمتى القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة ــ هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها ، فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الاداعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال وجهة التحقيق أو تباطئها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكوها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة........ بتاريخ 5 من ديسمبر سنه 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988 . لما كان ذلك فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكوها في الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفاع بعدم قبول الدعويين بالجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضة . وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نصر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
-----------------
الوقائع 
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر........ ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما تعديا عليها بالسب وقاما بقدفها بعبارات خادشة للشرف وطلبت عقابهما بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وأن يؤديا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة........ الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------------

المحكمة 
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في جريمتي القذف والسب المرفوعتين قبل المطعون ضدهما بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه إلى أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها بالطريق المباشر إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة محتسباً تلك المدة على أساس خاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعية بالحق المدني لم ترفع دعواها إلا بصحيفتها المعلنة في 10 مارس سنة 1988 إلى المطعون ضدهما بعد مضي ثلاثة أشهر على علمها بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1987 بالجريمة وبمرتكبيها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد المطعون ضدهما إلى قسم شرطة..... بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1987 عن واقعة تعديهما عليها بالقذف والسب التي حدثت يوم 3 من ديسمبر سنة 1987 وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانونا للمطعون ضدهما في 10 من مارس سنة 1988. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنها لم تقم دعواها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق