الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 فبراير 2016

الطعن 50161 لسنة 59 ق جلسة 12 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 168 ص 1171

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة وزغلول البلشي وعبد الرحمن فهمى
----------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المحلى".  شيك بدون رصيد .  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .
لما كان الاختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية الا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم ـ خلافاً لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه ـ بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ومن ثم يكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بنى على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلى في هذه الدعوى بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشبك للمستفيد وهو ما يتعين المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور
- 2  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع .  ما يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
التأخر في فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته . المحاكمة هي الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى للصواب. استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء . لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخراً . علة ذلك. رفض المحكمة الدفع بتزوير الشيك بحجة عدم جديته للتأخر في إبدائه . يعيب الحكم .
لما كان التأخير في الادلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم في أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية الى الصواب لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن بتزوير الشيك المعزو اليه إصداره في قوله كما تلفت المحكمة عن الدفع المدى من الحاضر مع المتهم بالتزوير ذلك لأنه لو كان جاد في دفعه بالتزوير لدفع به أمام محكمة أدول درجة . لما كان ذلك وكان الحكم قد صار الطاعن في دفاعه المشار اليه بدعوى أنه غير جاد فيه ، لأنه تأخر في الادلاء به فإن ذلك يعيبه
- 3  الدفع بتزوير الشيك . جوهري . وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . إغفال ذلك. يعيب الحكم .
لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه ـ لو صح ـ تغير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى الى النتيجة التي رتبت عليها فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والاحالة .
---------------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الموسكي ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد لي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.

---------------

المحكمة 
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه رد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً, كما إن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره مستهدفا التصريح له بالطعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة لم تستجب له وردت على طلبه برد غير سائغ, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى وأطرحه في قوله:" وتلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص محكمة أول درجة للاختصاص بنظر الدعوى إذ أن الشيك حرر في موطن المدعي المدني ............ ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة ............, لما كان ذلك, وكان الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية, ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بني على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوبا بالقصور وهو مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم - لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره في قوله:" كما تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بالتزوير ذلك لأنه لو كان جاد في دفعه بالتزوير لدفع به أمام محكمة أول درجة, لما كان ذلك, وكان الحكم قد صادر الطاعن في دفاعه المشار إليه بدعوى أنه غير جاد فيه, لأنه تأخر في الإدلاء به, مع أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته مادام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى, كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع, وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب. ولما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها, وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق