الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 فبراير 2016

الطعن 11148 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 166 ص 1121

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة.
---------------

(166)

الطعن رقم 11148 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000" "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد: وجوب عرضها على لجان فض المنازعات المنشأة بقانون 7 لسنة 2000".
(1) لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. ماهيتها. وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها. الاستثناء. النص على فضها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم. لازمه. وجوب عرض هذه المنازعات عليها. مخالفة ذلك. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. المواد 1، 4، 11 من القانون سالف البيان.

(2) دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار. عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني. أثره. وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.

(3) إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000. مؤداه. عدم قبول إقامتها مباشرة أمام المحاكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها.

2 - إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم.

3 - إذ كانت أوراق الدعوى (صحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي الخارجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 13/2/2001 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشترى الأرض عين التداعي من الطاعن بصفته الذي تقاعس عن إتمام إجراءات التسجيل، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط، وبتاريخ 9/4/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000 استنادا إلى أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى العينية العقارية المستثناة من أحكام هذا القانون، رغم أنها دعوى شخصية عقارية تختص اللجان المذكورة بنظر المنازعات المتعلقة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق