أول
سبتمبر 1888 - أمر عال
بعدم جواز الاستيلاء على الجمع بين
ماهية أو معاش أو مرتب استيداع
وبين معاش موروث
بناء على ما عرضه
علينا مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - لا يسوغ لمستخدم بماهية أميرية ولا لصاحب
معاش أو مرتب استيداع الجمع بين الاستيلاء على ماهيته أو معاشه أو مرتب استيداعه
وبين معاش موروث وإنما يخير في الاستيلاء إما على ماهيته أو معاشه أو مرتب
استيداعه وإما على المعاش الموروث ثم في حالة رفت صاحب الماهية من خدمة الحكومة
يكون له الحق في أن يطلب إما ترتيب المعاش الذى يستحقه على واقع مدة خدمته أو
المعاش الذى يستحقه إرثا عن مورثه.
واذا آل معاشان أو
أكثر لشخص واحد يكون له الحق في أن يطلب ترتيب المعاش إليه على واقع أيهم شاء من
الأعلى مقدارا.
مادة 2 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول بصرف
النظر عن الأحكام المخالفة لها المدونة في القوانين واللوائح المتبعة وتعتمد
ابتداء من تاريخ نشره في رد كافة الطلبات أو الدعاوى التي تقام من هذا القبيل أو التي
أقيمت ولم يحكم فيها نهائيا لغاية الآن.
مادة 3 - على ناظري مالية وحقانية حكومتنا تنفيذ
أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق