8نوفمبر
1886 - قرار
لائحة نزح المراحيض
ناظر الداخلية
بناء على ما عرضه
مفتش عموم مصلحة الصحة؛
قرر
ما هو آت:
مادة 1 (معدلة بقرار 2 يونيه 1910) -
أصحاب المباني التي توجد بها خزانات مراحيض يلزمون بنزحها بدون تأخير عند امتلائها.
ويكون لمصلحة الصحة
العمومية الحق في إجراء عملية النزح على نفقة صاحب الخزان وتحت مسئوليته بعد أن
ترسل إليه إعلانا بالطريقة الإدارية تكلفه فيه بنزح الخزان في مدة ثلاثة أيام
ويجوز لها عند الضرورة تخفيض هذه المدة إلى 24 ساعة وذلك بدون إخلال بحق تحرير
محضر مخالفة ضد صاحب الشأن.
وتحصيل المصاريف
يكون طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880
مادة 2 - ولا يجوز إجراء عملية النزح إلا بمراعاة
الشروط المبينة بهذه اللائحة
مادة 3 - يلزم أن يكون النزح ليلا ولا يجوز للعربات
المخصصة لهذا العمل المرور داخل البلد سواء كانت ملآنة أو فارغة إلا في الوقت الذى
تعينه مصلحة الصحة.
استخراج المواد لا
يبتدئ قبل الساعة 11 أفرنكية ليلا ولا يتجاوز الساعة 4 بعد نصف الليل وأما اذا كان
استخراج المواد بواسطة الآلات الشفاطة التي لا تخرج منها رائحة المواد فيجوز النزح
في أي وقت كان من الليل والنهار.
مادة 4 - كل عربة مجعولة لنقل المواد البرازية تكتب
عليها نمرتها من أمام ومن خلف ويوضع في صدرها فانوس يوقد ليلا وتكتب نمرة العربة
على الزجاجة الظاهر منه.
وخلاف ما ذكر يوضع
على كل عربة صفيحة مكتوب عليها اسم صاحبها ومحل إقامته وعلى إدارة الصحة أن تعين
لكل مقاول صرباتي نمر عرباته بالترتيب وتعين له عرض وطول النمر التي توضع على
العربة وعلى الفانوس.
مادة 5 - المواد البرازية سائلة كانت أو جامدة تفرغ
في الخزانات التي تعينها إدارة الصحة.
مادة 6 - كل منزل مزمع الشروع في نزح مراحيضه ينبغي
أن يوضع أمام بابه بنوع ظاهر في الطريق العمومي فانوس موقد وذلك قبل الشروع في النزح
وقبل وضع الأدوات اللازمة لذلك في الطريق.
مادة 7 - لا يجوز فتح المراحيض إلا بأخذ الاحتياطيات
اللازمة التي تقررها مصلحة الصحة لمنع الأخطار التي تنشأ من خروج أو التهاب
الغازات التي تكون داخل المراحيض.
مادة 8 - اذا تعذر على القنواتية الاهتداء إلى فتحة
المجرور فلا يسوغ لهم كسر عقده إلا بعد الاستئذان عن ذلك بنوع خصوصي.
مادة 9 - يجب على القنواتية أن يوجدوا في كل محل جارى
به العمل حمالتين على الأقل للطلوع والنزول وزجاجة خلاصة الجير لاستعمالها عند
اللزوم منعا لأخطار الاختناق.
مادة 10 - أثناء التشغيل توضع البراميل والأدوات
والعربات اللازمة للنزح داخل المنزل أما اذا ضاق عنها المحل فلا بأس من وضعها
بالترتيب أمام المنزل الجاري فيه العمل بكيفية لا تخل بالمرور في الطريق التي وضعت
فيه.
مادة 11 - المواد المستخرجة من المجارير توضع حالا
داخل البراميل المعدة لنقلها إلى الخزانات وبناء عليه يجب أن تكون البراميل بالقرب
من فتحة المجارير لملئها حالا ثم قفلها وسدها باللياسة ومسحها جيدا من الخارج قبل
تركيبها على العربات أما المياه القذرة فتستخرج بواسطة طلمبة.
ممنوع كليا رمى
المياه القذرة أو مواد جامدة في الطريق العمومي أو المجاري.
مادة 12 - يجب على الصرباتية عند انتهاء عملية كل ليلة
أن يغسلوا وينظفوا المواضيع التي اشتغلوا فيها ولا يجوز لهم أن يستعملوا الأدلاء التي
نزحوا بها في ملء المياه.
مادة 13 - متى شرع في كسح مجرور يلزم مداومة العمل فيه
بالتوالي ليلة بعد ليلة بنوع أن العملية التي تتوقف في انتهاء ليلة يرجع إليها في أول
الليلة التي بعدها.
وإن حصل لأحد
الشاغلين إصابة اختناق فيجب على مقدمهم أن يأمر بتوقيف العمل وعلى المقاول أن يخبر
مصلحة الصحة في اليوم عينه بأنه أوقف العمل.
ولا يجوز له الرجوع
إليه إلا بالاحتياطيات والإجراءات التي يأمر بها حسب الحالة.
مادة 14 - لا يجوز تخفيف المواد الموجودة ضمن المجارير
بدون تصريح من مصلحة الصحة كما أنه لا يجوز للمقاولين ترك شيء من المواد داخل
المجارير وسترها بنوع من الأنواع.
مادة 15 - يجب على القنواتية نزح المراحيض الجاري فيها
العمل نزحا مستوفيا وتنظيفها تنظيفا تاما واذا وجد الشاغلون شيئا داخل المجارير
خصوصا من الأشياء التي يستدل منها على حصول جناية أو جنحة فعليهم أن يخبروا بها
البوليس عند طلوع النهار.
مادة 16 - غير مصرح للقنواتية أن يتركوا البراميل
وأدوات النزح داخل المنازل في غير الأوقات المقررة للعمل.
فاذا وجد شيء من
ذلك وفيه مواد برازية في غير الأوقات المذكورة يصير نقله فورا على مصاريف القنواتى
إلى الخزانات.
مادة 17 - ولكن اذا لزم الحال لإيجاد جرادل أو براميل
بالمنزل وذلك بداعي عدم إمكان استعمال المراحيض لمدة معلومة فيجوز لمصلحة الصحة
التصريح بذلك مؤقتا بناء على طلب يتقدم لها كتابة من صاحب المنزل أو المستأجر إنما
متى امتلأت المواد أو انتهى لزومها فتخرج حالا.
مادة 18 - ما خلا أوقات النزح يكون وضع البراميل
والعربات والدنان وغيرها في المواضع التي تعينها لذلك مصلحة الصحة العمومية.
مادة 19 - تنظيف المجارير يكون بالاحتياطات نفسها التى
تؤخذ للنزح.
مادة 20 - المياه التي تعود في المجارير أثناء عملية
نزحها يلزم تفريغها كالمواد البرازية.
مادة 21 - لا يصرح بقفل أي مجرور بعد نزحه إلا برخصة
مكتوبة تعطى من مأمور مكتب الصحة الأقرب للنقطة الموجود فيها المجرور.
مادة 22 - في حالة قفل مجرور بدون
الرخصة المذكورة بالمادة السالفة يلتزم صاحب المنزل بفتحه في اليوم والساعة اللذين
يعينان بإعلان يرسل إليه وذلك لحضور من يلزم للكشف على المجرور.
مادة 23 - لا يجوز تفريغ مجرور سبق ملؤه
إلا باتخاذ نفس الاحتياطات التي تقررت من مصلحة الصحة لنزح المجارير.
مادة 24 - عربات نقل المواد البرازية يلزم أن تكون
متينة على الدوام وتوضع البراميل فوقها بنوع أن فتحتها تكون دائما من الأعلى.
مادة 25 - البراميل والأدوات الموجودة بها مواد برازية
يلزم نقلها فورا إلى الخزانات التي تعينها مصلحة الصحة العمومية ويجب دوام
الالتفات إلى حالتها حتى لا يبرز أو يسيل منها شيء.
مادة 26 - اذا سال شيء من المواد في الطريق العمومي
فيجب على المقاول المبادرة إلى رفعه حالا وغسل الأرض واذا تأخر عن ذلك فيجرى ذلك
على مصاريفه.
مادة 27 (معدلة بقرار 28 نوفمبر 1928) - كل مخالفة
لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن المائة قرش وبالحبس لمدة لا
تزيد عن أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق