اختصاص الرقابة الإدارية: الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات الوظيفةالحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم. متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.الحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الادارية. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات وظائفهم.الحكم كاملاً
اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.الحكم كاملاً
انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.الحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق